يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم وذلك وفقا لقانون عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاتها، والتي نصت المادة 7 من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
مراقبة عمليات الدم
1 - الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه.
4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6 - وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.