الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم وفقا للقانون

اكياس الدم
اكياس الدم

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم وذلك وفقا لقانون عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاتها، والتي نصت المادة 7 من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

 

مراقبة عمليات الدم

1 - الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

 

2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

 

3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه.

 

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال  بحرية البحث العلمي.

 

5- وضع المواصفات والاشتراطات  الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 - وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

 

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.


- إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.