الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تقاضى رشوة من مقاول.. موظف يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية اليوم الأربعاء.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذى أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على اراضى زراعية، تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.