الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. اعرف شروط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وجاء في القرار أن اللائحة التنفيذية حددت الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذلك النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة.

و نصت المادة (٧) علي أن تكون مزاولة المنشآت الفندقية والسياحية لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .


ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه .

ويتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، طبقا للمادة (٨) .

ولفتت المادة (٩) إلي أن طلب الترخيص بالمنشأة يقدم إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

وأشارت المادة (١٠) إلي أن الوزارة المختصة تلتزم بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

كما يلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.