الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. آلية التنازل عن ترخيص المنشأة السياحية والفندقية للغير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استهدف قانون المنشآت الفندقية السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

 

آلية التنازل عن ترخيص المنشأة 

 

ونصت المادة (25) من القانون، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.

 

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.

ووفقا للمادة (26) يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.

 

كما ألزمت المادة (31) طالب الترخيص أو المرخص له، بحسب الأحوال، بسداد رسوم ترخيص المنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

 

ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.


-