الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحلوا صفة رجال شرطة.. تشكيل عصابى يواجه عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

ضبط رجال مباحث القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة واستقطاب راغبى إستبدال العملة الأجنبية.

 

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بالقليوبية قرر تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامها وبداخلها عدد 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا بإصطحابه داخل السيارة والإستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

 

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة.

 

وبمواجهتهم  اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إنتحال صفة رجال الشرطة وإستقطاب راغبى استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".