الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة العيد يوم الجمعة هل تسقط إحدى الصلاتين؟ الفقهاء: يجوز في حالة واحدة

صلاة العيد يوم الجمعة
صلاة العيد يوم الجمعة

صلاة العيد يوم الجمعة .. يسأل كثير من الناس هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، رأى فقهاء أن صلاة الجمعة تسقط إذا وافقت يوم العيد وصلى المسلم صلاة العيد ففي هذه الحالة يصلى فقط صلاة العيد، فإذا احتمعت صلاتا العيد والجمعة يوم الجمعة تسقط الجمعة إذا صلى المسلم العيد، ويجوز أن يصلي الاثنين ولا حرج في ذلك خروجًا من اختلاف الفقهاء.

حكم صلاة العيد يوم الجمعة

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إن من لم يصل العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة، وإنما يقبل الظهر ممن صلى العيد فقط.

وأوضح شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من الأفضل أن يصلي العيد والجمعة ليجمع بين العيدين، كما فعل رسولنا الأكرم. 

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد 

لخص الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني ، بمجمع البحوث الإسلامية، مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وسبب كثرة الاختلاف فيه.

وقال الهواري، في منشور له، ملخص مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، إن من المسائل الرَّمضانيَّة الَّتي يكثر الكلام عنها مسألة اجتماع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ، وحرصًا على وقت القارئ أسوق في هذه المسألة عشرة نقاطٍ:
 الأولى: أنَّ بحث المسلم عن الحكم الشَّرعيِّ لاجتماع صلاة العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ من أمارات الخيريَّة الَّتي تميَّزت بها الأمَّة المسلمة، فهي أمَّة اقرأ وأمَّة العلم، ولكنَّ الواجب على المسلمين وهم يبحثون عن حكم اجتماع الصَّلاتين بهذه الصُّورة أن يفرحوا بفضل الله على الأمَّة؛ إذ قدَّر لهم الخيرات من العبادات الَّتي تكفِّر السَّيِّئات وتمحو الخطايا والزَّلَّات، وتعظم بها الأجور والحسنات.

الثَّانية: أنَّ اختلاف الفقهاء في اجتماع الصَّلاتين في يومٍ واحدٍ دليلٌ على تنوُّع الفهوم والعقول للعلماء الَّذين اجتهدوا في قراءة النَّصِّ واستنباط الحكم الصَّحيح، وهذا من الأمارات على أنَّنا أمَّةٌ مرحومةٌ، فلم يجعل اختلافها سبب خصومةٍ ولا شحناء ولا اقتتالٍ، وإنَّما الخلاف السَّائغ رحمةٌ بالأمَّة.

الثَّالثة: أنَّ البحث عن الحكم الفقهيِّ للأخذ بالرُّخصة الَّتي شرعها الله -عزَّ وجلَّ- تخفيفًا على الأمَّة يختلف كثيرًا عن منهج الَّذين يلتمسون أدنى شبهةٍ للتَّفلُّت من العبادة، ومن ثمَّ فلا مجال لاتِّهام النَّاس حين يأخذون بالرُّخص المشروعة.

الرَّابعة: أنَّ اجتماع الصَّلاتين العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ قد حدث في زمن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فصلَّى الصَّلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وهذا هو الرَّاجح لدى جمهور الفقهاء.

الخامسة: إنَّما رخَّص رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ترك الجمعة إذا جاءت يوم عيدٍ لأهل العوالي الَّذين بعدت منازلهم عن المسجد النَّبويِّ، وشقَّ عليهم الذِّهاب والإياب مرَّتين للصَّلاتين، فرخَّص لهم أن يصلُّوا الظُّهر في أحيائهم، وذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، ومعنى قوله «وإنا مجمِّعون» يعني سنصلِّي الجمعة.

السَّادسة: أنَّ من شقَّ عليه الحضور لصلاة الجمعة لبعد مسافةٍ أو نحوه كبعض سكَّان المناطق الجبليَّة أو الصَّحراويَّة البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد، فلهم في ذلك اليوم الأخذ بالرُّخصة، والاكتفاء بصلاة العيد، وصلاة الظُّهر في أماكنهم على نحو ما رخَّص به النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لبعض الأعراب الَّذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة.

السَّابعة: أن فريضة صلاة الظُّهر لا تسقط عمن اكتفى بصلاة العيد ولم يحضر الجمعة ممن تنطبق عليه الرُّخصة.

الثَّامنة: أنَّ الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام.

التَّاسعة: أنَّ الواجب على الأئمَّة والوعَّاظ أن يكونوا أصحاب فطنةٍ في مراعاة أحوال النَّاس، وتحفيف الخطبة، وقِصَرُ الخُطبة مَئِنَّةٌ من فقهِ الإمام.

حكم اجتماع العيد وصلاة العيد في يوم واحد

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن صلاتى العيد والجمعة من الشعائر التي وجب إقامتها على جموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جمعيها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا فى يوم واحد، أما على مستوى الأفراد، فقد اختلاف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها فى جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة فى المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغنى واحدةٌ عن الأخرى.

وأضاف الأزهر أن الشافعية ذهبوا إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه، بينما ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن شَهِد صلاة العيد، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].

وأفاد مركز الأزهر للفتوى: وعليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد أن صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات، ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الجمع بين أدائهما.

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

أكد فقهاء أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيدأ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة/9).

وحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رواه أبو داود.

وحمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.

جاء في كتاب «مغني المحتاج 1/ 539»: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".

وجاء في كتاب «البناية شرح الهداية 3/ 97»:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".

رأى الحنابلة في إقامة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.

جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".

والمسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟»، أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.

وأشار إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، مضيفًا فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.

وقال المفتي السابق، إن الشرع الشريف أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.

من جانبه، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.

وأبان «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».