الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني.. فاتتك واحدة ولديك 3 فرص فاغتنمها

صلاة العيد قضاء في
صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني

لاشك أن من فاته صلاة عيد الفطر المبارك في أول أيامه أمس الجمعة، يبحث في هذا الوقت عن هل يجوز له صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني ؟، بعدما عرف فضل صلاة العيد والتي تعد من النوافل المُستحبة التي واظب عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث إن صلاة العيد الفطر المبارك لها فضل عظيم، حيث إن فيها تطهير للنفس ، كما يفوز مُصليها بثواب وأجر عظيم، ويؤديها المسلمون بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، ومما يستدل على فضل صلاة العيد ما ورد عن عيد الفطر، وأنه يُسمى في السماء بيوم الجائزة؛ ويفرح فيه الصائمون بقبول الله لطاعاتهم وعباداتهم بعد شعيرة الصوم في شهر رمضان المبارك، من هنا تتضح أهمية معرفة هل يجوز صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني لمن فاتته في أول يوم عيد الفطر المبارك أمس؟.

صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني 

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني لمن فاتته في أول يوم عيد الفطر المبارك، منوهة بأنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير.

وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني لمن فاتته في أول يوم عيد الفطر المبارك؟)، أنه إلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي-رضي الله عنهما-; لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه- ،  أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ،  ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين ،  يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ ،  فكان على صفتها ،  كسائر الصلوات ،  وهو مُخَيَّرٌ ،  إن شاء صلاها وحدَهُ ،  وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى ،  وإن شاء حيثُ شاء.

كيفية صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني 

وتابعت: ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ ،  كصلاة التطوع ،  وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين; وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"، ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا".

وأضافت: ولأنه قضاء صلاةِ عيد ،  فكان أربعًا كصلاة الجمعة ،  وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع، وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه ،  فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين ،  يأتي فيهما بالتكبير; لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدلَةً من أربع ،  فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.

 وأشارت إلى أنه بناء عليه، فإن من فاتته صلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك أمس ، ولم يصلها في وقتها وهو بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة ، فقد ورد في الأثر ، أن الفرصة لم تضع بعد ولم يفت الأوان، حيث إن صلاة العيد تعد من النوافل ، التي لها قضاء ، فيجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً في بقية اليوم أو يصلي صلاة العيد قضاء في اليوم الثاني أو بعده أو متى شاء كسائر السُنن والنوافل.

أحكام صلاة العيد وكيفيتها 

ونوهت “ الإفتاء المصرية ”بأن  صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب رسول الله -صلى الله عليه وآلـه وسلم- على أدائها، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها، منوهة بأنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى ، فيما يقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية.

وأفادت بأن من سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – كذلك قراءة سورة « ق» في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة «اقتربت» في الركعة الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. 

وبينت أن وقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة-وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

ولفتت إلى أن أفضل مكان لأدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين –وهم الشافعية-، وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه.

واستطرت :  وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا.

وعن كيفية صلاة العيد فنبهت إلى أن صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها-كغيرها من الصلوات-, وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع, وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

واستشهدت بما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

 


-