الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط تشكيل عصابي.. احذر السجن المشدد عقوبة تقليد العملات المحلية والأجنبية

صدى البلد

ضبط رجال الأمن عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة والجيزة تخصصوا فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها مقابل مبالغ مالية . 

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات "المحلية، الأجنبية" وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

 

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه بإصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية ، وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ذلك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

عقوبة جريمة تزوير العملات 

 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

 

عقوبة الترويج للعملات المزورة

 

نصت المادة 203، على أن "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.