الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح والعلم والفتوى.. هل جائزة شرعا

الفاتحة
الفاتحة

قالت دار الإفتاء إن قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح، أو مجالس العلم والفتوى أو غير ذلك من الأمور المهمة- أمرٌ جائز شرعًا، ويُعدُّ من جملة فضائل الأمور وأحسنها؛ وعلى ذلك جرى عمل سلف الأمة وخلفها من غير نكير؛ فكانوا يقرؤونها لقضاء الحاجات وحصول المهمات.

متى تسقط قراءة الفاتحة في الصلاة ؟ اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم الفاتحة، فرأى بعض الفقهاء أن القراءة تسقط عن المأموم في صلا ة الجماعة، ورأى البعض أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولا تسقط عنه.


هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة ؟ 
 

قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد،ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» متفق عليه، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان:
 

قراءة الفاتحة خلف الإمام
القول الأول في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أنها واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته، أمره بقراءة الفاتحة.

 

وصحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرؤها في كل ركعة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي "جُزْء الْقِرَاءَة" وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».


وذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب (المجموع3/326): «قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد»


حكم قراءة الفاتحة للمأموم

القول الثاني  في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فلا تجب على المأموم قراءتها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف: 204)، وقال ابن حجر: «وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي.
 

والذين يقولون بوجوبها، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر: «يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ» وذكر بعض العلماء أن المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء.