الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. شروط العمل في نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني

صدى البلد

خدمات الدفع الإلكترونى .. من أهم الخدمات التي لا يستطيع المواطن الإستغناء عنها، حيث يعتمد عليها في تلبية احتياجاته من شراء السلع والخدمات بشكل يومى، ويأتى التوسع في انتشار خدمات الدفع الإلكترونى في إطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وإحلال الرقمنة.

 

شروط مزاولة نشاط خدمات الدفع 

 

ونصت المادة (184) من قانون البنك المركزي، علي أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .

وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .

 

رسوم ترخيص العمل في خدمات الدفع 

 

ووفقا للمادة (185) يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال ، و الشكل القانوني ، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص ، والإفصاح عن هيكل الملكية ، والتكنولوجيا المستخدمة ، ومقاییس جودة تقديم الخدمة ، والقواعد اللازمة للتشغيل ، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع .

ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، و يجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .