الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعويضات للمؤمن عليهم في هذه الحالات بنص القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

تعويضات مالية كبيرة يحصل عليها المؤمن عليهم من صاحب العمل في حالات معينة حددها قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك لحفظ حق العمال.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل التعويضات اللازمة حال إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، وذلك بعد إبلاغ جهة العمل لهيئة التأمين الصحي الشامل بحدوث أو وقوع إصابة العمل، على أن يكون ذلك في التوقيتات والإجراءات التي نص عليها القانون.

ونص قانون نظام التأمين الصحي الشامل على أنه إذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.

وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

وتلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وتلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسيلة النشر وطريقته.