الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل العمل في مجال الدش والريسيفر حرام .. ومتى يأثم من استعمله؟

هل العمل في مجال
هل العمل في مجال الدش حرام؟

هل بيع أطباق الدش والرسيفر حرام؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأصل في البيع والشراء هو الجواز والإباحة.

هل العمل في مجال الدش حرام؟ 

وأوضح أن استعمال هذه الأدوات في الأساس جائز وبيعها جائز، إلا أن الإنسان يتحمل تبعاتِ استعمالها، فمن استعملها في الخير فقد انتفى عنه الذنبُ وجاز له استعمالها، أما من استعملها في أغراض تضييع الوقت واللهو والنظر للمحرمات وغيرها؛ فلا يجوز استعمالها في ذلك، ويأثم المستعمل لها ولا إثم على البائع.

وحول حكم البيع بالتقسيط.. قال الأزهر، إنه ورد في اصطلاح الفقهاء المعاصرين: البيع بالتقسيط هو أن تباع سلعةٌ بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحالِّ، يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، فى أوقات معلومة، مثل أن يبيعَ رجلٌ سيارةً نقداً بأربعين ألفاً، فيشتريها آخر بالتقسيط بخمسين ألفاً، يدفعها على أشهر محددة، فى كل شهر قسط بألفٍ مثلاً.

وأكد أن حكم البيع بالتقسيط أنه جائز بشروط؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِين َآمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَل ٍمُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...}البقرة: من الآية 282.

فالآية عامَّة فى جميع عقود المداينات ومنها البيع بالتقسيط، واستدلوا بحديث عائشة رضى الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» رواه البخارى. وهذا هو بيع التقسيط، والذى أقره النبيُّ، قال الإمام النووى رحمه الله فى روضة الطالبين: (أَمَّا لَو ْقَالَ: بِعْتُكَ بأَلْف ٍنَقْداً، وَبِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً، أَوْ قَالَ: بِعْتُكَ نِصْفَهُ بِأَلْفٍ، وَنِصْفَهُ بِأَلْفَيْنِ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ).

وشدد الأزهر على ذلك فالبيع بالتقسيط جائز؛ لأنه من قبيل المرابحة، ولأن البيع يصح بثمن معجل ومؤجل إلى أجل معلوم، ولأن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة، والقاعدة الشرعية تقول: (إذا توسطت السلعة فلا ربا).

ما حكم التأمين؟ 

وفي جواب سؤال: ما حكم التأمين؟.. قال الأزهر إن عقد التأمين مستحدث ولم يذكر فى العقود المسماة فى الفقه الإسلامي؛ فأصبح له أحكام خاصة، وأصبح عقداً جديداً فى القوانين، وهو أنواع:

أولاً: التأمين الاجتماعي: ويَشمل التأمين ضد البطالة، والتأمين الصحِّى، والتأمين ضد العجز، وتأمين المعاشات، وهذا التأمين عادة ما تقوم به الدولة، أو المؤسَّساتُ الاقتصادية والصحية الحكومية؛ لتأمين الموظَّفين والعمال والمُستخدمين، وخلاصته: أن يستقطع مبلغاً معيناً من مرتَّب الموظَّف أو العامل أثناء فترة عمله، وتضيف إليه الدولةُ مبلغاً آخَرَ، وعند نهاية الخدمة أو الإصابة التى تُعيق الموظف أو العامل عن الاستمرار فى العمل يُعطى معاشاً شهرياً ثابتاً، أو يُصرف للمصاب تعويض مناسب، فضلاً عن نفقات العلاج، وهذا النَّوع مِن التأمين جائز شرعاً باتفاق العلماء، لخلوِّه مِن شبهتى الغرَرِ والرِّبا، وعملاً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» المائدة: 3.

ثانياً:  التَّأمين التعاوني: وهو أن يتَّفق عدةُ أشخاصٍ على أن يدفع كلَّ منهم اشتراكاً معيناً؛ لتعويض الأضرار التى قد تُصيب أحدَهم إذا تحقَّق خطرٌ مُعيَّن، وهو قليل التطبيق فى الحياة العملية، وهذا التأمين لا شك فى جوازه شرعاً؛ لأنه يدخل فى عقود التبرُّعات، ومن قبيل التعاون على البر؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكَه بطيبِ نفسٍ لتخفيف آثار المخاطر، وترميم الأضرار التى تصيب أحد المشتركين، أياً كان نوع الضرر، سواء فى التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسمانية، أو على الأشياء، وغالباً ما يكون ذلك بين أصحاب الحرفة الواحدة؛ كالعُمَّال والمهندسين والأطباء، أو أبناء العشيرة الواحدة؛ للتعاون على ترميم آثار المصيبة التى تقع على رأس أحدهم.

ثالثاً: التأمين التجاري: وهو ما تقوم به شركاتُ التأمين التجارية، وهذاالنوع الأخير مختلف فيه بين الفقهاء بين مجوِّزٍ ومانع. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.