الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون | حقوق للمستهلك في خدمات صيانة المنتجات وإصلاحها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون عددا من الإلتزامات علي التجار تجاه المستهلك ومنها خدمات الصيانة والاصلاح للمنتجات.

ونصت المادة (33) على أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.

كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.

وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.

ووفقا للمادة (34) يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.

ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفي منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.