ورد سؤال يقول صاحبه : نذرت لله بقولي (نذرت لله) ولم أسم شيئا ؛ فماذا علي أن أفعل ؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية "، قائلا: أولا : هذه الصورة من قبيل "النذر المبهم" لأن الناذر لم يسم نذره : أصوم هو أم صلاة أم حج أم غيرها .
وأضاف عاشور، ثانيا : اختلف الفقهاء في حكم النذر المبهم : أمنعقد هو أم غير منعقد ، وفيما إذا كان يلزم الوفاء به أو لا يلزم ؟، فذهب الجمهور إلى انعقاده وصحته، واختلفوا فيما يجب به
: فذهب المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب به كفارة يمين .
وذهب الشافعية في قول إلى أن الناذر له أن يتخير بين أن يفعل طاعة من الطاعات مما يجوز التزامها بالنذر ويترك تعيينها إليه وبين الكفارة ، وقال القاضي حسين من الشافعية بأنه يلزمه فعل قربة من القرب .
وفصل الحنفية في ذلك باعتبار تحقق النية من عدمه ؛ فإن كانت له نية فيأخذ حكمها ، وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، لحديث عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من نذر نذرا ولم يسمه ، فكفارته كفارة يمين» (أخرجه ابن ماجه/ 2127).
والخلاصة : أن من نذر ولم يحدد ما نذره جنسا أو صفة ، فليتحلل من نذره بكفارة يمين تقليدا لمذهب الجمهور .
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يكن معه ما يطعم به فعليه صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة .