قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل الوصية الشفوية يُعتد بها؟.. أمين الإفتاء يكشف الحكم الشرعي

الإفتاء
الإفتاء

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية يُعتد بها شرعًا إذا سمعها الورثة من الموصي مباشرة قبل وفاته، أو أقروا بها لاحقًا حين نُقلت إليهم، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى حجية الوصية الشفوية:  "يُعتد بالوصية الشفوية إذا سمعها الورثة من الموصي قبل وفاته، فهي بمثابة عهد واجب التنفيذ، طالما لم تتجاوز ثلث التركة".

وتابع: "أما إذا لم يسمعها الورثة بأنفسهم، ونُقلت إليهم عن طريق شخص آخر كأمهم أو عمهم أو أحد معارفهم، فالأمر في هذه الحالة مرهون بتصديقهم لهذه الوصية.. فإن صدقوا بها، وجب تنفيذها، وإن أنكروها ولم تكن هناك بيّنة أو شهود، فلا تلزمهم".

وأشار إلى أن هذه الوصايا غالبًا ما تكون متعلقة بحقوق العباد، قائلًا: "أحيانًا يُوصي الأب لأحد أبنائه بجزء من المال أو العقار لأنه كان يساعده في التجارة أو الزراعة أو بناء البيت، ويشعر عند اقتراب وفاته أنه مدين له بقدر جهده، فيوصي له بذلك كمكافأة أو سداد لما لم يُعط له في حياته".

وشدد الدكتور فخر على أن "الوصية في هذه الحالات لا تكون تمييزًا بين الأبناء بدافع الحب، بل هي بمثابة تقدير لمجهود بُذل من الابن، وقد يكون له فيها حق فعلي، وإن لم يُكتب له من قبل".

ودعا للورثة، قائلًا: "أنا أدعو أولاد هذا الرجل أن ينظروا في وصيته بعين الإنصاف، وإذا كان أخوهم بالفعل قد ساعد والدهم ووقف بجانبه، فالأولى أن يُنفذوا هذه الوصية، امتثالًا لوصية والدهم وإبراءً لذمته أمام الله، وإعطاءً لكل ذي حق حقه".

هل يجوز شرعًا عدم تنفيذ وصية المتوفى؟

أجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلاً "لو أن الورثة أقروا بالوصية فيكون عدم تنفيذ هذه الوصية خطأ"، مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالى {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ}،[ النساء:12].

تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهله

وأضاف أمين الفتوي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهله أو عدم تنفيذه، مشيرا إلى أن الفقهاء قسموا ما يتعلق بالتركة من حقوق ومنها: تجهيز الميت ودفنه، وسداد الديون، وتنفيذ الوصايا، وفي آخر الأمر يتم تقسيم الباقي على الورثة.

أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها لا يجوز شرعًا، منبها على أن القائمين عليها إذا لم ينفذوها يكونوا آثمين وسيحاسبون على ذلك أمام الله تعالى.

المقصود بالوصية الواجبة

وكانت دار الإفتاء المصرية عرفت الوصية الواجبة بأنها جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.

وقد استند القانون في هذا الإيجاب على نص آية الوصية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.