تشهد المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ نص المادة الثانية لحين الفصل في النزاع، استنادًا إلى الحكمين السابقين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.
إنهاء عقود الإيجار القديم
تنص المادة الثانية من الإيجار القديم على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
هذه المادة هي جوهر الخلاف، إذ يعتبرها الطاعنون خروجًا على المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة في أحكامها السابقة بشأن التوازن بين حق الملكية وحق السكن، فيما ترى الحكومة أنها خطوة ضرورية لإنهاء أوضاع قانونية ممتدة منذ عقود، خاصة أن القانون منح مهلة سبع سنوات وفتح الباب أمام حلول بديلة.
ويتضح من بقية النصوص أن القانون الجديد لم يقتصر على إنهاء العقود، بل أعاد صياغة منظومة الإيجارات بالكامل، بدءًا من تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لمعايير الموقع ومستوى البناء والمرافق، مرورًا بتحديد قيم إيجارية جديدة للأماكن المؤجرة للسكني (20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال اللجان)، وصولًا إلى وضع زيادات سنوية بنسبة 15% على القيم الجديدة وفقًا للمادتين 4 و5.
إلغاء مبدأ امتداد عقد الإيجار القديم
ونصت المادة 7 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو إذا ثبت تركه مغلقًا لمدة تزيد على سنة أو امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته، مع منح المالك الحق في طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالتعويض، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين المستأجرين.
في المقابل أتاح القانون بموجب المادة 8 حق المستأجر قبل انقضاء المدة المحددة في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، بما يعكس محاولة لتوفير بدائل قبل الإخلاء الفعلي.