قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المتهم بدهس الفنان كريم عبدالعليم يسلم نفسه للشرطة.. وهذه عقوبته بالقانون

الفنان الراحل كريم عبدالعليم
الفنان الراحل كريم عبدالعليم

سلم المتهم بدهس الفنان كريم عبدالعليم نفسه إلى قوات الشرطة بقسم أكتوبر ثالث، عقب ساعات من الحادث وهروبه بعد الإطاحة به على طريق الواحات. 

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من مستشفى الشيخ زايد العام بوصول كريم محمد عبدالعليم عبدالمنعم، 29 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم، في واقعة جرى الإبلاغ عنها باعتبارها حادث سير بطريق الواحات أمام محطة وقود “أدنوك” في اتجاه الطريق السياحي بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وموقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، حيث بدأت فرق البحث في جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال ذوي المتوفى والشهود المحتملين للوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

وخلال التحقيقات الأولية، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال شقيق المتوفى، عمر محمد عبدالعليم 22 عامًا، طالب، والذي أفاد بأن شقيقه أنهى عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان في طريق عودته إلى منزله، وأثناء محاولته عبور الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة من مكان الحادث عقب وقوعه.

تم تشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث والطرق المؤدية إليه، وتتبع خط سير السيارة الهاربة، إلى جانب مناقشة الشهود وفحص أي تسجيلات قد تساعد في تحديد رقم السيارة أو هوية قائدها.

وصباح اليوم الأحد سلم قائد السيارة المتهم في الحادث نفسه إلى قسم الشرطة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».