تداولت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بزيادة رسوم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه المجلس نهائيا خلال جلسته العامة اليوم.
الحقيقة هي أن مشروع القانون لم يتضمن أي زيادة جديدة على رسوم مغادرة البلاد، حيث إن قيمة الرسم البالغة 100 جنيه منصوص عليها بالفعل في القانون القائم ولم يتم تعديلها.
وكان وزير المالية قد أكد خلال مناقشات مشروع القانون بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منذ أيام أن ما يتم تداوله بشأن رفع رسوم المغادرة غير صحيح، موضحا أن التعديل يقتصر على إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح بتخفيض الرسم إلى 50 جنيها في بعض الحالات، مع الإبقاء على القيمة الأصلية المنصوص عليها قانونا وهي 100 جنيه.
نفي مصلحة الضرائب
أيضا أكد محمد سرور، رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب، أن ما أثير حول رسم مغادرة البلاد لا يتعلق بفرض أي ضريبة جديدة على المواطنين، مضيفا خلال تصريحات تلفزيونية أن رسم مغادرة البلاد ثابت بقيمة 100 جنيه، ولم يطرأ عليه أي تعديل، وما تردد عن زيادات غير دقيق.
وأشار رئيس وحدة الرصد المسبق إلى أن الجدل نتج عن خلط بين القيمة الأساسية للرسم وبين تخفيضات كانت تُطبق في فترات سابقة لدعم القطاع السياحي.
تفاصيل الجلسة العامة
وخلال الجلسة العامة، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، متضمنا استمرار تحصيل رسم مغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه، مع حذف النص الخاص بفرض رسم قدره 50 جنيهًا على السائحين المغادرين عبر بعض المحافظات السياحية.
لا رسوم جديدة على مغادرة البلاد
وبذلك، فإن القانون الجديد لم يفرض زيادة على رسوم مغادرة البلاد، وإنما أبقى على القيمة المقررة قانونا دون تغيير.
و كان نص المادة الأولى من القانون قبل التعديل البند (5): عند مغادرة أراضى الجمهورية " 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح ) فيكون الرسم 50 جنيهاً، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو الشاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
و جاء النص بعد التعديل " يستبدل بنصى البندين رقمى (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
بند (5): عند مغادرة أراضى الجمهورية: «100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية».
و نصت المادة الثانية على فرض رسم 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.



