الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطاؤهم من الزكاة

حكم نفقة الجد على
حكم نفقة الجد على أولاد البنت من الزكاة

تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك سؤال يقول صاحبه: " رجل يعول أولاد ابنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟

ردت الإفتاء: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه.

وأضافت الإفتاء: مَن وجبت نفقتهم عليه لم يجز دفع زكاة المال إليهم شرعًا.