حكم الحلف بالطلاق وتعليقه

أكد شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله: أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر-حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى: أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وحنثك في يمينك يختلف باختلاف ما حلفت عليه، فإن كنت حلفت على شيء لا يمكن حدوثه، فقد حنثت بمجرد حلفك.
وأما إن كنت حلفت ألا تفعل شيئاً ممكناً في العادة، ولكنك أكرهت على فعله، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الحنث في هذه الحال، قال النووي (الشافعي): " فإذا وجد القول، أو الفعل المحلوف عليه، على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل؛ سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث".
ونبه جمهور العلماء إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.