الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء ترد على «تركي»: «حول الزكاة» سنة قمرية وليس «10 أشهر ونصف»

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ «الحول».
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم دفع زكاة المال على أقساط شهرية»؟ أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا تحققت هذه الشروط فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كل عام، منوهة بأنه بأنه لا مانعَ من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهريةٍ.
وأشارت إلى أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].
يذكر أن الشيخ أحمد تركى، مدير إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أفتى بأن إخراج الزكاة يجب بعد «10 أشهر و15 يوميا» وليس عاما كاملا، منوهًا بأن مدة الحول 10 أشهر و15 يومًا وليست 12 شهرًا كالعام الميلادي، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، وقوله تعالى: «وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، موضحا أن الـ30 شهرا منها 9 أشهر حملت فيها المرأة فتبقى 21 شهرا وهي مدة الحولين فيكون الحول الواحد «10 أشهر ونصف الشهر».