قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المدعي العسكري الأسبق: المادة 33 جاءت لتوازن كفة "حرية النشر".. والغرامات المالية بديلا عن "الحبس"

0|محمد مجدي

أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، جاءت بشكل معين لتحقيق نوع من التوازن بين حرية الإعلام والحفاظ على قيم معينة تحتاج إلى حماية مجتمعية، فالمشرع لا يتدخل في قانون العقوبات إلا لحماية قيم حقوقية للمواطنين والدولة، كالحفاظ على حماية المواطن من السب والقذف، وحماية حقوق الملكية، ومنع نشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تضر باستقرار الدولة وأمن مواطنيها.
وقال "هاشم" في تصريح لـ"صدى البلد": الاتجاه الآن في تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب يتمثل في تعديل المادة بما لا يتعلق بعقوبات تتعلق بالحريات وحبس الصحفيين إلى تغليظ الغرامات المالية على الصحفي والمؤسسة، التي تنشر هذه النوعية من الأخبار، بما يهدد المؤسسة بالإفلاس، ما يجبرها على التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها تجنبا للغرامات المالية الكبيرة.
وأضاف، المدعي العسكري السابق، أن القانون جاء لتحقيق التوازن الذي تحتاج إليه المرحلة الحالية، في ظل غياب المجلس التشريعي الذي من مهامه مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أفعالها، والرأي العام ينظر للصحافة والإعلام على أنها سلطة رابعة تقوم بجزء من هذه المراقبة، ولكن القانون يأتي للفصل بين هذا النوع الرقابي وأنها تخرج من حيز النقد إلى القذف والسب أو نشر معلومات تثير الرأي العام ومخالفة الحقيقة أو تتعلق بالقوات المسلحة وتضر بمصلحة المجتمع.
وكانت نقابة الصحفيين أعلنت رفضها للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب وتضمينها حبس الصحفيين في قضايا النشر، فيما أعلن مجلس الوزراء ووزارة العدل أنها ستسعى لتعديل المادة محل الخلاف.