«الإفتاء» توضح حكم زواج الرجل بـ«بنت أخت زوجته»

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت؛ كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها.
وأكدت دار الإفتاء فى فتوى لها، أن بنت أخت الزوجة محرَّمة على الرجل على التأقيت فى أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها تحت الرجل، أي في زوجيَّته، فإذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذ،موضحة أنه ما دامت الزوجة قد توفيت فيجوز حينئذ الزواج من بنت أختها.