بالصور.. 15عاما لحسين سالم وسامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار بشير عبد العال بمعاقبة وزير البترول السبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل..كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
كما قضت بمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وعاقبت المحكمة أيضا محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات..فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .
وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت في عقيدتها ان الوقائع تمثل جريمة متتابعة الافعال اتحد فيها الغرض الاجرامي لدى المتهمين جميعهم و جعلت من افعالهم المتعددة مشروعا اجراميا واحدا.. جريمة تعددت عناصرها و سبل تنفيذها و توافر الرباط الذي يجمع بينها ويجعل لها حكم العمل الواحد.. جريمة شنعاء خططوا لها جميعهم، الحاضرون منهم و الغائب، فاضحت نموذجا اجراميا فريدا في اشخاصه و جرائمه..
وقالت المحكمة: لقد مرضت افئدة المتهمين و اثروا الحياة الدنيا رغم أن الاخرة خير وابقي و تفانوا و تباروا في اهدار تلك الثروة القومية (الغاز الطبيعي) و بيعها للعدو قبل الصديق.. باعوها لعدو احتل الارض وذبح الابناء و استحي النساء.. عدو كان ومازال يتربص بينا الدوائر.. عدو استولى عنوة على ثرواتنا في سيناء ونهبها قرابة 6 سنوات ولما اجبر على اعادتها عندما اوشكت ثرواتها على النضوب وضعنا يدنا في ايديهم الملطخة بدماء شهدائنا و تناسينا عن عمد ما فعله و ما يفعلوه. وأضافت المحكمة: ليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصدق بخسا..
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين وهم الصفوة في عملهم و ذوي الخبرات النادرة في هذا المجال و اليهم يرجع الامرانتووا جميعهم المساهمة في ارتكاب تلك الجريمة وآتى كل منهم عن عمد عملا من الاعمال التي ارتكبوها في سبيل تنفيذها.
وقد توافرت الرابطة الزهنية التي جمعت بينهم و التي افضت جميعها الى نتيجة اجرامية واحدة فقد آثروا عن عمد ان يقسموا التركة قبل وفاة المورث وهو الشعب المصري و نفذوا مشروعهم الاجرامي و باعو الغاز الطبيعي لهذا العدو بما يشبه الثمن وهو ليس بثمن.
وذكرت المحكمة انه عندما اكتملت خيوط المشروع الاجرامي لديهم بدءوا في نسجها عاملين متعمدين عن بصر و بصيرة و قناعة فانطلقوا سهاما مسمومة لتستقر في تلك الثروة القومية الناضبة فاتفقوا على هلكتها مجتمعين ولكل منهم دور قاتل محدد.
وظهرت أولى تلك خطوات الخطة الاجرامية بخطاب شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز المؤرخ في 2 ابريل 2000 أرسله المتهم حسين سالم الذي يمتلك 70 $ من أسهمها و يرأس مجلس ادارتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيه انه قد صدر القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالترخيص بانشائها.. وبه يفصحه عن مساهمته في ذلك المشروع الاجرامي الذي استغرق ارتكاب الافعال التنفيذية المكونة له زمنا طويلا نسبيا..
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الخطاب الذي عرض على المتهم الاول سامح فهمي الذى يتضمن التوجيهات بشأن قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى كل من تركيا و اسرائيل وضمان توريد كمياته التي ستوقعه الشركة مع الجهات المستوردة لكل منهما.
واقترح في هذا الخطاب و حتى يكون سعر الغاز منافسا للاسعار العالمية ..ان يكون دولار واحد و نصف الدولار الامريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند خط الانابيب بشمال سيناء بالعريش.
وقد كلف رئيس الهيئة في ذلك الوقت كل من المتهمين حسن عقل و محمود لطيف و اسماعيل كرارة باعداد مذكرة للعرض على مجلس الادارة فاعدوها بالسعر الذي حددته شركة المتهم السابع (حسين سالم).
وأضافت المحكمة أن مجلس ادارة الهيئة أصدر قرارا بالموافقة على هذا السعر باعتباره سعرا اساسيا و حدا ادنى لا ينبغي النزول عنه في التعاقد حتى لو وصل سعر خام البرنت الى صفر و لكن يزيد و يرتفع بارتفاع سعر الخام .. وعرض قرار مجلس الادارة على المتهم الاول سامح فهمي بصفته وزير البترول فاشر على قرار المجلس بالاعتماد في ضوء المعروض مع تحديد اسلوب الربط بخام برنت و العرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب و تحديد فترة توريد الغاز.
وباعتماد المتهم الاول القرار سالف الذكر يكون قد اصدر امرا مباشر بالبيع لتلك الشركة رغم ان المادة 4 من اللائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء على فتوى صادرة من ادارة الفتوى لوزارات الصناعة و الثروة المعدنية و البترول و الكهرباء بمجلس الدولة والتي تضمنت استمرار العمل باحكام لائحة نشاط الاعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 92 فيما يتعلق بالقواعد و الاجراءات الخاصة بالاعمال التجارية الداخلية و الخاريجة المرتبطة بزيت الخام و المنتجات البترولية و الكيماوية و الغازات الطبيعية و المسالة و ذلك دون احكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات..
وأشارت المحكمة إلى أنه تحددت طرق تصدير وبيع الزيت الخام و المنتجات البترولية و البتروكيماوية و الغاز الطبيعي و المسال باحدى الطرق الاتية:1 -المزايدة المحدودة 2- الممارسة 3- الامر المباشر.
و ذكرت المادة 15 من ذات اللائحة انه لا يتم تصدير المواد سالفة الذكر في المادة 4 بالامر المباشر الا في حالات الضرورة و بالاسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت بموافقة وزير البترول و الثروة المعدنية و الثابت بالاوراق بانه لا يوجد اي حالة للضرورة و لا لجنة بت توصي بالاسعار المناسبة .