«البحوث الإسلامية» توضح طريقة تطهير إناء من لعاب كلب

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال، بعضها رأت أنه نجس كله، وأخرى شملته كله بالطهارة، فيما التمست الثالثة في الشعر والجلد طهارة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل لمس الكلاب ولعابها أثناء الكشف عليها يصيب الطبيب البيطري بالنجاسة للملابس أو الجسد؟»، أن جمهور الشافعية والحنابلة رأى أن الكلب كله نجس (شعره، جسمه، لعابه).
وأضافت أن القول الثاني كان للمالكية التى قالت أن الكلب كله طاهر، فيما قال الحنفية: بنجاسة اللحم واللعاب والسؤروطهارة الشعر والجلد.
واختارت « لجنة الفتوى » القول الثالث، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، وعليه فمسك الطبيب البيطري لجلده وشعره لا ينجس يده ولا ثيابه، وأما لحم الكلب ولعابه فنجس، للحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب»، فدل على نجاسة باطنه، وعليه فما أصاب الطبيب من ريق الكلب ولعابه فطهره.