قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر مسودة القرار الوزاري الخاص باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي

حصل " صدى البلد" على مسودة القرار الوزارى المقرر عرضه على المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه المقرر غدا تمهيدا لاعتماد العمل به فى اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال الفترة المقبلة، وتضمن المسودة 8 بود هي كالآتي:_

المادة الأولى:

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم أساسيين، بالإضافة لعضو أخر احتياطي من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم أحد رؤوساء الجامعات والذي تسند رئاسة اللجنة.

ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار ثلاثة الأعضاء الباقيين الأساسيين بالإضافة لمرشح أخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة، على أن يكونوا رمز الجلسة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وفي حالة الجامعات المنشأة حديثًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

المادة الثانية:

تشك اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة لعضو أخر احتياطي على أن يكون من بين الأعضاء الثلاثة الأساسيين رئيس الجامعة أو أحد نوابه وفي هذه الحالة تنسد إليه رئاسة اللجنة وفي حالة قيام مانع لديهم يسند المجلس الأعلى للجامعات لأحد أعضائه رئاسة اللجنة والذي يكون له رئاسة اللجنة ويكون له بهذه الصفة حق اختيار العضوين الأخرين والعضو الاحتياطي ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار العضوين الأخرين الأساسيين بالإضافة إلى عضو أخر الاحتياطي، وذلك من بين شاغلي وظائف الأساتذة سواء في الكلية أو في كليات الجامعة الأخرى في حالة عدم وجود أساتذة في الكلية، على أن يكون ذلك بالاقتراع السري وعلى أن تنعقد جلسة مجلس الكلية برئاسة رئيس الجامعة أو أحد نوابه، وفي حالة عدم وجود أي منهما تنعقد برئاسة من يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

ويراعى عند اختيار ممثلي الكلية أن يكونوا من رموز الكلية سواء من بين أعضاء مجلس الكلية أو من خارجه من ذوي الخبرة في التعليم الجامعي، يومكن لمجلس الكلية اختيار أحد رموز العمل الجامعي سواء من كليات أخرى داخل الجامعة أو من خارجها مع مراعاة ألا يكون أحدهم من يتولى مناصب إدارية أو أحد كلياتها ومعاهدها وقت الاختيار "عميد- وكيل"، ألا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية، وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثالثة:

في حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين لرئيس الجامعة أن يندب لمدة لا تجاوز سنة أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد لقيان بعمل العميد.

في حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين لرئيس الجامعة أن يندب لمدة لا تجاوز سنة أحد أساتذة في الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية او المعهد للقيام بعمل العميد.

المادة الرابعة:

يشترط للترشح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلي:

أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الحكومية وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات في درجة الأستاذية لمن يرغب في الترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

وأن يكون أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما ولا يقبل ترشيح المعار أو المنتدب ندبًا كليًا إلا بعد استلام عمله بالكلية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يمثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه قضاء أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

ألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

المادة الخامسة:


تختص اللجنة بما يلي:

الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمني لعمل اللجنة.

فتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبنيًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم "تسلم أوراق المرشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات في حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة".

فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوى للشروط القانونية للترشح بقرار مسبب منها يثبت مضمونة في محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.

تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم اعالي بالنسبة لرئيس الجامعة إلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد توطئة لعرضها على السلطة المختصة فإذا تبين للوزير عدم استيفاء المرشح لشروط ومقومات شغل الوظيفة يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.

المادة السادسة:

تكون عمل لجان اختيار القيادات الجامعية والمعاهد المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار سنة أكاديمية واحدة تنتهي في نهاية العام الأكاديمي في 31/7.

المادة السابعة:

تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات المستشار القانوني لوزير التعليم العالي ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانوني للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة.

وتختص هذه اللجنة بفحص أيه تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأيًا قانونيًا وتتلقى أيه استفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 53 لسنة 2004 كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات.

المادة الثامنة:

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل قرار يخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.