الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 جامعات تعاني من خلو مناصبها القيادية.. مصادر: فتح باب الترشح لـ"رئاسة الجامعة" لكافة أعضاء التدريس قريبا.. ومنح وزير التعليم العالى سلطة إعادة إجراءات المرشحين للمناصب

صدى البلد

مصادر:
فتح باب الترشح لـ"رئاسة جامعة" لكافة أعضاء التدريس قريبا
اختيار القيادات الجامعية لن يقتصر على اعضاء التدريس بذات الجامعة
5 جامعات تعاني من خلو مناصبها القيادية
منح وزير التعليم العالى سلطة إعادة إجراءات المرشحين للمناصب الجامعية

كشف مصدر مسئول بوزراة التعليم العالي، عن قرار جديد سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بإختيار القيادات الجامعية.

وقال المصدر لــ"صدى البلد"، إن نظام اختيار القيادات الجامعية والعمداء لن يقتصر على اعضاء التدريس بذات الجامعة المعلن بها مقاعد شاغرة، موضحًا أنه على سبيل المثال في حالة خلو منصب رئيس جامعة السادات، فيحق لأى عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية تنطبق عليه الشروط، الترشح لرئاسة الجامعة، وكذلك الأمر فى منصب العمادة.

وأكد أن هناك جامعات تعاني من خلو مناصبها القيادية، وهي: "السادات ودمياط والعريش واسوان وسوهاج"، مشيرًا إلي ان هناك جامعات ايضا بها رؤساء جامعات ليسوا على قدر المسؤولية المطلوبة، ولكنهم يعدون افضل حالًا من غيرهم، ولكن تقييمهم ضعيف.

واشار المصدر، إلي انه على سبيل المثال فإنه عند فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة عين شمس، والتى انتهت باختيار الدكتور عبد الوهاب عزت رئيسًا للجامعة، موضحا أن هناك اكثر من 5 مرشحين يستطيعون ادارة جامعة كاملة، وحصلوا على تقديرات تعد اعلى مما حصل عليها بعض رؤساء الجامعات الحاليين.

المصدر أوضح، أن هذا النظام معمول به وفق قانون تعيين القيادات الجامعية القديم، وتم وقف العمل به عند تغيير النظام إلي الانتخاب، ثم بعد ذلك صدر قرار بالعودة لنظام التعيين، ولكن لم يذكر انه يسمح لغير اعضاء التدريس بالجامعة الترشح لمناصب قيادية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار خلال الشهور القليلة القادمة.

وتابع المصدر، ان هذا النظام معمول به منذ ايام الأديب طه حسين، عندما كان عميدًا لآداب القاهرة، ومن بعدها اصبح رئيسًا لجامعة الاسكندرية، لافتًا إلى انه على سبيل المثال فقد تم تعيين الدكتور محمود الطيب رئيسًا لجامعة حلوان فى عام 2009، على الرغم من انه كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك فى عام 2005.

وشدد على أن هذا القرار قد لا يطبق على الجامعات الكبري التى تتسم بوجود أعضاء هيئة تدريس اكفاء إداريًا، مثل جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية، موضحا أن مسودة القرار الوزارى تضمنت تعديلا يمنح وزير التعليم العالى سلطة إعادة إجراءات المرشحين للمناصب الجامعية إذا تبين له عدم استيفاء المرشحين لشروط ومقومات شغل الوظيفة بعد رفع الجامعات ولجان المفاضلة تقاريرها إليه وذلك وفقا للنص 4 من المسودة المقترحة والذى جاء فيها:

"تختار اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل الوظيفة الجامعية الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجت وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد توطئة لعرضها على السلطة المختصة فإذا تبين للوزير عدم استيفاء المرشحين لشروط ومقومات شغل الوظيفة يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى ".

واشتمل مقترح قرار ضوابط تشكيل وعمل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات فى ثوبه الجديد على 8 مواد تطرق أولها إلى تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح اربعة متهم أساسين بالإضافة لعضو احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه اللجنة.

ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء البااقين الأساسيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطى من غير المرشحين لشغل الوظيفة على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أوعامة ولهم خبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدراة.

وتنظم المادة الثانية ضوابط تشكيل اللجان المختصة بترشيح العميد التى تتكون من خمسة أعضاء على غرار المعمول به فى السنوات الثلاثة الماضية والتى تتضمن نصا واضحا بألا يكون عضو اللجنة على صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد المتقدمين للترشيح وألايكون أعضاء اللجنة من شاغلى االمناصب الإدارية بالجامعة أوأح كلياتها معاهدها وقت الاختيار .

وتتيح المادة الثالثة لرئيس الجامعة ندب أحد أساتذة الكلية أو أحد الأساتذة المساعدين للقيام بعمل العميد لمدة عام واحد فى حالة خلو الكلية أوالمعهد من الأساتذة.

وتنظم المادة الرابعة شروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية حيث تنص على ضرورة أن يكون المتقدم للترشيح أستاذا عاملا مضت خمسة سنوات على حصوله على درجة الأستاذية ولايقبل ترشح المعار أو المنتدب كليا إلا بعد استلام عمله بالكلية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليهافى قانون العقوبات أومايمثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أوبعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشر أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذ اتم إلغاؤه قضائيا أو تم محو الجزاء أو سحبه من قبل الجهة المختصة وألا يكون المترشح متوليا أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وتختص المادة الخامسة بشرح اختصاصات اللجنة حيث يشتر ط الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بأربعة اشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنى لعمل اللجنة وفتح باب التقدم لمدة أسبوع على الأقل وتفحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفين للشروط القانونية للترشح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون خلال أسبوع وتختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالى بالحاصلين على أعلى الدرجات.

وتحدد المادة السادسة مدة عمل اللجان بعام أكاديمى واحد بينما تنص المادة السابعة على تشكيل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى وعضوية المستشار القانونى لوزير التعليم العالى لفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيا قانونا وتتلقى استفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52لسنة 2004 كما تختص بنظر مايحليه إليها وزير التعليم العالى من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات.