الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحف اليوم.. نص مشروع قانون الأزهر.. «الدستورية العليا» تفض اشتباك «تيران وصنافير».. تطبيق زيادة الـ50 جنيها بداية يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الأهرام
"الأهرام" تنفرد بنشر نص مشروع قانون الأزهر
إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وحرية العقيدة وقيم التسامح والتعايش السلمى
منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية
لا يجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام
الجمهورية:
د. عبدالمنعم سعيد يفتح الملفات الساخنة محليًا وإقليميًا في حوار مع " الجمهورية الأسبوعي"
الشعب تقبَّل تداعيات الملفات الشائكة.. لثقته في الرئيس
استسلام قطر وشيك.. وسيحدث قبل نهاية 2017
الوطن:
«الدستورية العليا» تفض اشتباك «تيران وصنافير»
الشروق:
مصادر بـ«التموين»: تطبيق زيادة الـ50 جنيها بداية يوليو.. وقواعد جديدة للصرف
المصرى اليوم:
«الصحة» تستعد لضبط المستشفيات الخاصة: 5 مستويات للأسعار

الأهرام
"الأهرام" تنفرد بنشر نص مشروع قانون الأزهر
إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وحرية العقيدة وقيم التسامح والتعايش السلمى
منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية
لا يجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام

تناولت صحافة اليوم، الخميس، عددًا من القضايا والموضوعات المهمة التي تشغل بال الرأي العام المحلي والدولي، والتي جاء من أبرزها مشروع قانون الأزهر الذي انفردت جريدة الأهرام بنشره وجاء كالآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
ـ الدولة: جمهورية مصر العربية
ـ المجتمع: المجتمع المصري
ـ الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام
ـ الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن
ـ دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة
ـ خطاب الكراهية: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.
ـ التمييز: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون
ـ وسائل العلانية والنشر: هى الوسائل المحددة بنص المادة رقم 171 من قانون العقوبات المصري
ـ المؤسسات التعليمية: هى الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
مادة 2
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة.
2- إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.
3 - منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية.
4 ـ احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الاساءة أو السخرية
5 ـ وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية.

مادة 3
لايخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، أو حرية البحث العلمى فى الأديان.
مادة 4
لايجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الابداع للاتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف احكام هذا القانون.
مادة 5
تسرى احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج اقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو انتج اثره فى اقليم الدولة
الفصل الثاني
التجريم
مادة 6
لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.
مادة 7
يحظر بأى وسيلة ومن وسائل العلانية والنشر المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك
كما يحظر امتهان الاديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الاتلاف أو التدنيس
مادة 8
يحظر نشر أو تكرار نشر اخبار أو صور أو حوارات أو أى مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو
مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيد أو تعميقها.
مادة 9
يحظر ممارسة أى فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك.
مادة 10
تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والاخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على اساس الدين.
كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه.
ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لايتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات
الفصل الثالث
العقوبات
مادة 11
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على الجرائم الواردة به.
مادة 12
يعاقب بـ.... كل من خالف الحظر الوارد بالمادة السادسة والثامنة من هذا القانون
مادة 13
يعاقب بـ كل من خالف الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون
يعاقب بـ.. ..كل من خالف الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون
مادة 14
يعاقب بــ .... كل من خالف الحظر الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون

مادة 15
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والاعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 16
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الافعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل فى مسئوليته التأديبية.

نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

فى اطار سعى الأزهر الشريف نحو مجابهة الفكر المتطرف فى مصر والعالم أجمع، وفى ظل موجة عاتية من ثقافة الكراهية التى غزت عقولا كثيرة ، والتى ظهرت فى تأويلات مغرضة، وتفسيرات منحرفة، لبعض نصوص الكتب السماوية، وعبرت عنها فى اجتهادات خاطئة و مغلوطة لبعض المنتسبين إلى العلم والدعوة للدين، و استغلت فى فرز عقائد الناس وتصنيفهم لأدنى سبب أو ملابسة، كما دفعت أصحاب الفهوم المعوجة إلى التبديع والتفسيق والتكفير ونحو ذلك.

فى إطار كل ذلك رأى الأزهر الشريف - انطلاقا من مسئوليته الدينية والوطنية والعلمية والإنسانية - أن يضع بين أيدى الجهات المختصة مشروع قانون أطلق عليه « قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»

وذلك لمواجهة أى خطاب من شأنه الحض على نشر الكراهية والعنف والتمييز باسم الدين أو بعث الفرقة بين أبناء الوطن وشق صفوف المجتمع وتمزيق نسيجه ويأتى هذا المشروع تأكيدا على دور الأزهر الشريف ورسالته فى المجتمع المصري، وما يواجهه من تحديات ومايمر به من أزمات فى نواح مختلفة، ويهدف مشروع هذا القانون إلي:

1 ـ وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم.

2 ـ الحفاظ على نسيج المجتمع وغرس قيم الاخاء والتسامح والمودة والتعايش والاحترام والسلام الاجتماعى بين أصحاب الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة فى الدولة.

3 ـ إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد، وقيم الخلاف وآداب الاختلاف.

4 ـ ترسيخ القواعد الأخلاقية والقيم المجتمعية الفاعلة فى نشر ثقافة التسامح والسلام، وتقرير الموضوعية فى الاختلاف والحوار.

5 ـ التأكيد على حرية العقيدة التى نص عليها الدستور، مع الوضع فى الاعتبار عدم استخدام الأفكار والمعتقدات الدينية وسيلة أو سببا أو ذريعة للفتنة أو الكراهية وعدم جواز محاكمة بعض العقائد لبعضها الآخر فى وسائل العلانية والنشر الجماهيرية لإظهار فسادها أو كفر المؤمنين بها فهذه الحرية ـ كما تقول المحكمة الدستورية العليا ـ فى أصلها تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لايؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملا على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلًا.

6 ـ التأكيد على أن جميع الناس سواسية أمام القانون، لايجوز التمييز بينهم بأى شكل من أشكال التمييز، وعلى الأخص بسبب الدين.

7 ـ منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الطعن فى أزواجهم وآلهم وأصحابهم تعريضا أو تجريحا أو مساسا أو سخرية.

8 ـ مواجهة من يدعى العلم بالدين لإثارة الكراهية بين أبناء المجتمع، والجدل فى أصول الأديان لإثارة العنف باسمها أو الحض على السخرية من المنتمين إليها.

9 ـ منع التعدى على الكتب السماوية بالتغيير أو التدنيس أو الإساءة أو التعدى على دور العبادة بأى صورة من الصور.

هذا ويتضمن مشروع القانون ست عشرة مادة فى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: وهو عبارة عن أحكام عامة تضمنت بيان مقصود الكلمات والعبارات الواردة فى هذا القانون على نحو يدفع عنها اللبس والغموض ثم بيان أهم الأهداف المقصودة منه على النحو الموضح سلفا، والتأكيد على إقرار حقيقة اختلاف العقائد وتباينها، وأن أحكام هذا القانون لا تتعارض بحال مع حرية البحث العلمى فى الأديان، ومن أجل تحديد العلاقة الصحيحة وفرزها عن العلاقة الملتبسة بين حرية الرأى والتعبير من جانب والمصلحة العليا للمجتمع من جانب آخر فقد حرص مشروع القانون على عدم الاعتداد بهذه الحرية إذ ترتب على ممارستها آثارة الكراهية والعنف باسم الدين.

واختتمت الأحكام العامة ببيان نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص والمكان.

ثم انتقل المشروع إلى الفصل الثانى وافتتح بالمادة السادسة التى جرمت طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى عبر وسائل الاعلام المختلفة، حيث ان هذه المسائل محلها أروقة البحث العلمى ومدرجات المؤسسات العلمية المتخصصة فى علوم الدين وكذلك الكتب العلمية المعتمدة وليس وسائل الإعلام، والهدف من هذه المادة هو وأد الفتنة فى مهدها ومنع إثارة كل ما يؤدى إلى الضغائن والشحناء بين أبناء المجتمع المصري.

وقد حرص المشروع فى المادة السابعة منه على تجريم المساس، بالذات الإلهية والرسل والأنبياء أو آلهم وأصحابهم، والتعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى صورة من الصور، وما يسببه ذلك من إيذاء المشاعر الإنسانية ويسهم قطعا فى إثارة الفتن والكراهية.

وأما المادة التاسعة فقد حظر هذا المشروع فيها ممارسة أى سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى احتقار أى فئة.

وأما المادة العاشرة فقد ألزمت جميع المؤسسات التعليمية والإعلامية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمساواة والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف والتعصب والتمييز على أساس الدين، وهو التزام يتسق مع ما تنص عليه التشريعات الدولية والداخلية من معايير أخلاقية يلزم توافرها منذ بداية إنشاء المؤسسة وأثناء ممارستها لأنشطتها. واختتم مشروع القانون بالفصل الثالث الذى جاء مبينا للعقوبات التى توقع على كل من يخالف حظرا ورد به، فردا كان أو مؤسسة، وقد صنف المشروع الجرائم الواردة فيه وترك أمر تحديد عقوبتها للسلطة المختصة، باعتبارها الأقدر على تحديد العقوبات التى تتناسب مع الأفعال المجرمة.
الجمهورية:
د. عبدالمنعم سعيد يفتح الملفات الساخنة محليًا وإقليميًا في حوار مع " الجمهورية الأسبوعي"
الشعب تقبَّل تداعيات الملفات الشائكة.. لثقته في الرئيس
استسلام قطر وشيك.. وسيحدث قبل نهاية 2017

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية أن حصار قطر برًا وجوًا سيجبرها علي الاستسلام قبل نهاية العام الجاري والرضوخ لمطالب الدول العربية لأنها لن تستطيع مواجهة مصر والسعودية والإمارات والبحرين بمفردها، مشيرًا إلي أن الحملة الحالية علي الدوحة لم تكن وليدة المصادفة، ولكنها بدأت قبل سنوات وكان مؤتمر الرياض الأخير الوقت المناسب لتفجيرها بعد أن أصبح دعمها للإخوان والإرهاب علنيا. 

وفسر في حوار مع "الجمهورية الأسبوعي" توقعات تطور الازمة وتنبأ بالمستقبل. مؤكدا أن تنظيم "داعش" لن يختفي وسينتقل من مكان إلي آخر لكنه لن يستطيع اقامة دولة إسلامية وأن منطقة الشرق الأوسط تتأهب لتقسيمها من جديد خصوصا في سوريا والعراق واليمن. 

وذكر أن الشعب يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي ولم يعد لديه استعداد لتصديق حمدين صباحي أو خالد علي أو السير خلفهما في مظاهرات. 
كثير من النقاط الساخنة تضمنها حوارنا مع د. عبدالمنعم سعيد وهنا نص الحوار.. 

* لماذا تداعت وبرزت الازمة القطرية فجأة؟ 

* * لم يكن ظهور الأزمة القطرية العربية وليد المصادفة كما يتصور البعض بل نتيجة دعم الدوحة للإخوان والتنظيمات الإرهابية خصوصا "داعش" طوال سنوات ولم يكن ذلك وضعا طبيعيا خصوصا أن دعم الإخوان وصل إلي حد اقامة قنوات فضائية خاصة لهم في تركيا ولندن إضافة إلي قناة "الجزيرة" وكانت المفاجأة أخيرا اكتشاف السعودية تزويد الدوحة للحوثيين بالمعلومات التي تضر بالتحالف في المعركة الدائرة هناك فضلا عن دعمها للإرهاب في ليبيا وهذا كله يتناقض بين حجم قطر والضوضاء التي تصدر عنها وكل ذلك تفجر في مؤتمر الرياض الأخير ولقي تأييدا من غالبية الدول العربية خصوصا الإمارات والبحرين فكان لابد من حصار قطر برًا وجوًا لاجبارها علي تسليم الإرهابيين الذبن تخفيهم في الدوحة. 

* لكن حتي الآن لم تعلن الدوحة عن تسليم أي مطلوب؟ 

* * أعتقد أن الأمور لن تتم بهذه السرعة وأظن أن المسألة ستأخذ بعض الوقت لكن قبل نهاية العام الجاري سوف تستسلم قطر وتنفذ مطالب مصر والسعودية والبحرين والإمارات أو بعضها علي الأقل والأهم من ذلك ان تتعهد بوقف تمويل الإرهاب ودعم الإخوان والجماعات الإرهابية بعد ان باتت الولايات المتحدة مقتنعة بأن قطر خارج السرب المضاد للإرهاب لأن ما تفعله يضيف للإرهاب ولا يقاومه. 

* ما الضامن لعودة قطر إلي رشدها؟ 

* * معظم القطريين من قبائل العتوب العربية كما أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي ولن تستطيع أن تعيش بمفردها بعيدا عن المجلس الذي يعتبر مظلة لها لتأمينها وتوفير كل ما يحتاجه من أسواق الدول العربية الأخرى. 

* ما الذي يجعل قطر تشعر بالقوة رغم الحصار الذي تعيش فيه؟ 

* * الدوحة من أكبر المنتجين للغاز في العالم وتحصل نتيجة ذلك علي عائد كبير كما أنها شاركت في عاصفة الصحراء لتحرير الكويت وبدأت سياسة قطر في التغيير منذ عهد أميرها السابق حمد بن خليفة الذي بدأ ينتهج سياسة مغايرة لدول مجلس التعاون خصوصا السعودية وحاول الاصطدام بالرياض والبحرين لتوسيع الحدود الخارجية لقطر لكنه لم ينجح. 

* ولماذا تعقدت العلاقات بين قطر من ناحية والسعودية والبحرين من ناحية أخري؟ 

* * كما قلت الدوحة حاولت توسيع حدودها منذ انقلاب الشيخ حمد علي والده عام 1995 وسعي لتوسيع حدوده البرية مع السعودية التي تصدت لهذا الفكر وعرضت عليه 5 مليارات دولار لتشييد جسر إلي البحرين ليكون منفذا بريا لكنه رفض ولجأ للتحكيم الدولي لكنه خسر القضية ولذا فان محاولته للتوسع علي حدود السعودية والبحرين باءت بالفشل وبدأ في إثارة المشاكل معهما واستضاف الإخوان خصوصا يوسف القرضاوي وبدأ الصدام يصبح علنيا بعد أن أصبحت تشعر بحالة من "الانتفاخ" وأنها قوة عظمي. 


الوطن:
«الدستورية العليا» تفض اشتباك «تيران وصنافير»
«عبدالرازق»: «مجلس الدولة والأمور المستعجلة» خالفا المادتين 151 و190 من الدستور
«المفوضين» توصى بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين 
ومصادر: المسار الوحيد لبطلان الاتفاقية يتم بالطعن عليها عقب تصديق الرئيس ونشرها بالجريدة الرسمية

قطعت المحكمة الدستورية العليا قولَ كل خطيب، وأصدر رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع»، بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير» بناء على طلب الحكومة.

وذكر بيان للمحكمة الدستورية أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، حيث أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولًا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

ورجح تقرير هيئة المفوضين أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائى، حيث قضى القضاء الإدارى باختصاصه بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى، وهو أمر محظور عليها دستوريًا بنص المادة 190 من الدستور.

وقال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، إنها ليست هذه المرة الأولى التى يصدر فيها رئيس المحكمة أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة، مضيفًا لـ«الوطن»: «سبق أن أصدر المستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة عام 2010، أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة فى قضايا التصريح بالزواج الثانى للأقباط».

وأشار إلى أن القرار لا يمنع المحكمة من التصدى للدعوى الموضوعية بشأن تنازع الحكمين المتناقضين، كما لا يمنعها من التصدى لمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، والمحدد لهما جلسة 30 يوليو المقبل، فيما قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن المسار الأخير لبطلان الاتفاقية هو الطعن عليها عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وفى البرلمان، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قرار رئيس المحكمة الدستورية، بوقف تنفيذ الحكمين، جاء تنفيذًا لنص المادة 151 من الدستور، وأضاف «عبدالعال»: «كتب التاريخ والقانون ستحاكم حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية».

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «جاء الحق، وانقشعت الغمامة، والمادة 151 من الدستور كانت واضحة وصريحة، ولا تحتمل أى لبس أو تأويل أو تفسير».


الشروق:
مصادر بـ«التموين»: تطبيق زيادة الـ50 جنيها بداية يوليو.. وقواعد جديدة للصرف

قال مصدر مطلع بوزارة التموين إنه سيتم تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الدعم المخصص للأفراد المقيدين على البطاقات التموينية بدءا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن، وأن القرار يصب فى صالح محدودى الدخل وتحسين أحوالهم المعيشية.

وأكد المصدر لـ«الشروق»، اليوم، أنه لن يتم رفع أسعار السلع التموينية بشكل كبير كما يتخوف البعض، ولكن من المتوقع أن يتم توحيد أسعار السلع الأساسية التموينية بمثيلاتها فى الأسواق الحرة، متابعا: «كيلو السكر فى السوق الحر بـ10 جنيهات، ويصرف على البطاقة التموينية بـ8 جنيهات، وبالتالى سيتم توحيد سعره، وزجاجة الزيت التى تصرف على البطاقة التموينية بـ12 جنيه، فربما يصل سعرها إلى 15 جنيه».

وأشار المصدر إلى أن القرار ما زال قيد المناقشة ولم يتم إقراره بشكل رسمى حتى الآن، لافتا إلى أن «نقاط الخبز» باقية ولا مساس بها وسيتم صرفها بجانب الدعم الجديد، وأنه سيتم زيادة ضخ السلع الأساسية والمدعمة من وزارة التموين وهى «السكر والزيت والأرز والتونة والجبن والمكرونة» بدءا من شهر يوليو.

ونوه المصدر إلى أن 97% من الزيت يتم استيراده من الخارج، مضيفا: «سيتم مناقشة الآليات والقواعد الجديدة حول زيادة الدعم إلى 50 جنيها فى مجلس الوزراء،» مشيرا إلى ضبط ماكينات الصرف على الدعم الجديد(50 جنيه) ، وتوفير جميع السلع التى تكفى تلك القيمة من زيت وسكر وأرز بدءا من أول الشهر الجديد.

فيما قال مصدر مسئول آخر لـ«الشروق»، إنه سيتم مناقشة بعض القواعد الجديدة حول قرار زيادة الدعم داخل مجلس الوزراء، منها بحث صرف قيمة الدعم الـ«50 جنيه» للبطاقات المقيد عليها أربعة أفراد بحد أقصى حيث يتم تخصيص 50 جنيه لكل فرد، على أن يحصل باقى أفراد الأسرة بدءا من الفرد الخامس أو الأكثر على دعم إضافى فقط وهو 25 جنيها.

وتابع: «الأسرة التى لديها فردان ببطاقة التموين ستحصل على دعم بإجمالى قيمة 100 جنيه للفردين، والأسرة 3 أفراد ستحصل على دعم بقيمة 150 جنيها والأسرة 4 أفراد ستحصل على دعم بقيمة 200 جنيه شهريا، والأسرة التى لديها 5 أفراد سيحصل 4 أشخاص منهم على دعم بقيمة 200 جنيه، أما الفرد الخامس بالأسرة سيحصل على دعم 25 جنيها، ليصل الإجمالى إلى 225 جنيها»، مؤكدا أن كل هذا مجرد مناقشات ولم يتم إقرارها بعد، وربما يتم الموافقة عليها أو لا.

وشدد المصدر على أنه لن يتم ربط سلع معينة على البطاقات، وأن للمواطن حرية الاختيار فى الحصول على السلع، مضيفا أن القواعد الجديدة ستتضمن آلية الصرف، قائلا: «ربما يحصل كل فرد على 2 كيلو سكر وزجاجة زيت و2 كيلو أرز، ولكن للمواطن حرية الحصول على أى سلعة يرغب فيها».

المصرى اليوم:
«الصحة» تستعد لضبط المستشفيات الخاصة: 5 مستويات للأسعار

انتهت وزارة الصحة من دراسة مقترح لإحكام الرقابة على القطاع الطبى الخاص الذي يشمل المستشفيات والعيادات الخاصة التي تمثل النسبة الكبرى في تقديم الخدمة الطبية، بحيث يقتصر دور الوزارة على منح تراخيص مزاولة المهنة فقط.

ومن المنتظر صدور هذا المقترح في صورة قانون، أو قرار وزارى، بعد عرضه على بعض الجهات السيادية، لأنها ستشارك بشكل كبير في تطبيق النظام الجديد، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبى، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى، والتى يتم تحديدها على هوى أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية، دون أي ضوابط.

وقال الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى إن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد على 2000 مستشفى أي نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى، إلى جانب نحو 40 ألف عيادة تمثل 95% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة، موضحًا أن عددا كبيرا من العيادات غير مرخص بالأساس.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل تأسيسها، وبالتالى هناك حاجة لدور أكبر لضبط هذا القطاع الذي يقدم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية، وبما يعزز الثقة بين الوزارة، والقطاع الخاص، والمريض، وينعكس بالإيجاب عليها جميعا، وبما يحقق مصلحة المريض بالأساس. 

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إن المقترح يقسم الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة إلى 5 مستويات تحدد الأسعار بناء عليها، وتعتمد المستويات على معايير عدة منها الجودة الطبية، ونوع العمليات المقدمة، ومستوى الفندقة، وكفاءة العاملين ومستوى الأطباء وأطقم الفريق الطبى، ويتم وضع حد أقصى لكل مستوى لا يستطيع المستشفى تجاوزه، أما بالنسبة للعيادات الطبية، فتم تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى، و200 جنيه للإخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيه. 

وأضاف محروس الذي تولى منصبه منذ فترة قصيرة، قادما من التأمين الصحى، أن الوزير يدعم المقترح بقوة لأن من شأنه إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص، وبما يستهدف المريض بالمقام الأول، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد حوارا مجتمعيا مع المتخصص في هذا الشأن، يعقبه حوار مع بعض الجهات بالدولة الضامنة لتطبيقه على الوجه الأمثل، متوقعًا بدء تنفيذه خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.