الإفتاء توضح قدر الربح المباح في البيع بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه "ما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري"؟.
وقالت الإفتاء فى ردها على السؤال، أن الله تعالى يقول ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ولم يحدد الشرع حدًّا أقصى أو أدنى للربح.
وأضافت الإفتاء أنه بناءً على ذلك: ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك.