هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها.. البحوث الإسلامية ترد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة ، ومؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك.
وأضافت اللجنة ردا على سؤال يقول صاحبه:" هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟": إذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.