وكيل رياضة الغربية يجتمع بمديري الإدارات لبحث ملف العضويات
عقد بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية ومسئولي الهيئات بديوان عام المديرية والادارات الفرعية اليوم الاثنين، ذلك لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بإجمالي 268 مركز شباب على مستوى المحافظة، وفقا لقانون الشباب الجديد رقم 218 لسنة 2017 م.
وجاء ذلك بحضور المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب، والشناوي ماضي مدير عام الهيئات، ومصطفي طعيمة مدير عام العلاقات العامة.
كما بدأ "إسماعيل" حديثة بأهمية الانتخابات المقبلة لمجالس إدارات مراكز الشباب وتوجيه الدعوة اعتبارا من 7/1 حتى 11/30 موعد انتهاء الانتخابات، مطالبا المسئولين عن إدارة الانتخابات بالنزاهة والشفاهية وتنقية العضوية والتدقيق الجيد لحصر العضوية، تنفيذ بنود اللائحة على أكمل وجه، الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
كما حدد نقاط توفيق الأوضاع علي توجية الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد، لوزير الشباب والرياضة، وفقا للقانون، مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة سنة كما يتم مراجعة العضوية العاملة وتصحيحها في ضوء لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية رقم 36 لسنة 2018 قبل عقد الجمعية العمومية القادمة، بالتالي فكل من لم يبلغ 21 عاما هو عضو منتسب وفقا للائحة.
كما يجوز لمجلس الإدارة الذي مضي عليه 8 سنوات الترشح للانتخابات القادمة، حيث أن مدة الـ 8 سنوات المقصودة بنص المادة هي تلك السنوات التي سيتم شغلها بعضوية مجلس الادارة بعد صدور اللائحة، والمقصود بعبارة "ما لم ينقض على ذلك 4 سنوات" اي الفاصل الزمني بين مدة الـ 8 سنوات التي قضيت بمجلس الإدارة وإعادة الترشح للانتخابات القادمة.
كما حدد الأعضاء العاملين بالمركز هم من اكتسبوا العضوية العامله سواء كانوا مسددين أو غير مسددين للاشتراكات السنوية فيما عدا من انتهت أو زالت أو سقطت عضويتهم فيما يتعين علي المديرية مراعاة رغبة المركز في تحديد المستعان بهم سواء قانوني أو قضائي وفقا لظروف والاعتمادات المالية المتاحة للمركز.
وبالنسبة لتحديد رسوم الاشتراكات للعضويات الى أن تصدر اللائحة المالية الجديدة,, تطبق اللوائح السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون واللائحة الصادرة بالقرار 2018/36.
كما تناول الاجتماع موقف الجمعية العمومية يشترط في العضو أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحقة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوم علي الأقل، الاشتراك المطلوب سداده لحضور الجمعية العمومية القادمة هو الاشتراك المستحق عن السنة المالية المنتهية اي العام المالي لسنة 2018 م.