أمين الفتوى: الزوجة ترث ضرتها والأبناء يأخذون من تركة زوجة أبيهم بشرط

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال كان الرجل متزوج من امرأتين، وتوفت إحداهما، فإنه يرث من تركتها بمقدار الربع.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشرع في منزل كان ملك الأم التي توفت وتركته لزوجها الذي تزوج وانجب ابنة من امرأة أخرى ، فهل ترث ؟» ، أن أبناء الأب من امرأة أخرى لهم الحق في ميراث زوجة أبيهم، وذلك من نصيب أبيهم في زوجته، والذي يقدر بربع تركتها.
وأضاف أن نصيب الأب من تركة زوجته الأولى، يرثه أبناؤه من الزوجة الثانية، وكذلك الزوجة الثانية إذا ما كانت على قيد الحياة، وذلك في حالة وفاة هذا الزوج.