حكم مبيت المعتدة لوفاة الزوج خارج منزل الزوجية

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.
وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال « بعدما توفى زوجى ذهبت عند ابنى المتزوج وقعدت عنده فما حكم ذلك؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.
وتابع: أنه إذا كان هناك مبرر شرعى لمبيت المرأة المعتدة من وفاة زوجها خارج منزل الزوجية بأن كانت لا تستطيع أن تقيم فى منزل الزوجية لعلة أو لأخرى منعتها من الإقامة ففى هذه الحالة فلا مانع وأما إذا كانت قد ذهبت ولا يوجد أى سبب من أسباب الانتقال الى مكان فعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر.