الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تغسيل العضو المبتور وتكفينه

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه لا يغسل هذا العضو المبتور، ولا يصلَّى عليه، لكن يستحب أن يلف في خرقة «قطعة قماش» -ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية- ويدفن.

واستدلت الإفتاء بقول شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 254): [ذَكَرَ -في "الحاوي"- فِي الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْحَيِّ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: (أَحَدُهُمَا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَعُضْوِ الْمَيِّتِ (وَأَصَحُّهُمَا) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ ... لَا تُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَتُدْفَنُ].