حكم تغسيل العضو المبتور وتكفينه
قالت دار الإفتاء، إنه لا يغسل هذا العضو المبتور، ولا يصلَّى عليه، لكن يستحب أن يلف في خرقة «قطعة قماش» -ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية- ويدفن.
واستدلت الإفتاء بقول شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 254): [ذَكَرَ -في "الحاوي"- فِي الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْحَيِّ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: (أَحَدُهُمَا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَعُضْوِ الْمَيِّتِ (وَأَصَحُّهُمَا) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ ... لَا تُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَتُدْفَنُ].