الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة المسافر في وسيلة المواصلات

صدى البلد


ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاته على هذه الصورة.

أجابت أمانة الفتوى في فتوى لها أنه يجوز هذا شرعًا إذا كانت صلاة نافلة أما الفريضة فالمسافر بين حالين، الأول أن يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ عند الجمهور إذا كانت وسيلة السفر واقفة، وتصح عند الحنابلة مع كونها سائرة أيضًا.

وأضافت: الأمر الثاني أن يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب؛ ففي هذه الحالة: إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله. أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.