استعرض الإعلامي عمرو أديب، التعديلات الدستورية الكاملة المقترحة في مجلس النواب، والتي تضمنت:
مادة 102 فقرة أولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية:
يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
مادة 160 فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 193 فقرة ثالثة:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة ثانية :
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243:
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الغعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة مستحدثة:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير – 30 يونيو ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ومن جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجموعة من الصفحات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وإدعت ارتباطها بالتعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب.
وأكد " أديب" في برنامجه" الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه لا مساس بمادة شيخ الأزهر في التعديلات الدستورية ولم يتم ذكر شيء بخصوص تلك المادة في التعديلات، مضيفا:" من الوارد أن تكون التعديلات الدستورية مطلوبة بهذا الشكل وستبدأ اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشة مواد الدستور مقترحات التعديل، وسيقوم أعضاء مجلس النواب بحوار مجتمعي ومن خلال حوارهم مع أساتذة القانون الدستوري والقانونيين حول تلك التعديلات".
وشدد" أديب"، أن الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية لن تكون الأخيرة، مؤكدا أن قطار تعديل الدستور تحرك، مطالبًا النقابات والأحزاب المصرية بالقيام بدورهم فى هذا الإطار، وتوضيح مزايا أو عيوب التعديلات.
وتابع: "هناك قطاع من النواب ضد التعديلات والبعض الأخر مع تلك التعديلات ومن الطبيعي أن يكون هناك مؤيد ومعارض، ونحن نتحدث عن تعديلات واضحة ومهمة وحساسة ويجب أن يدلي المصريين فيها رأيهم.
مادة مستحدثة:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
* الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
* مشروع القوانين المكملة للدستور.
* مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
* معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
*مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
*ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة مستحدثة:
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من أعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن " 250" عضوا وتكون مدة المجلس 5 سنوات وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة مستحدثة:
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي او القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة مستحدثة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة مستحدثة:
رئيس مجلس الوزراء ونوابه وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة مستحدثة:
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد رقم،103،104،105،106،107،108،109،110،110،112،113،114،115،116،117،118،119،120،132،133،136،137، 121 فقرة واحد وأثنين.