الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الابن الفقير من زكاة المال

اعطاء الأبن الفقير
اعطاء الأبن الفقير من زكاة المال

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى القرآن الكريم.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال للأبن لضيق حاله ؟)، إنه لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه؛ لأنه إذا كان الابن فقيرًا، والأب غنيًا، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه، فلا يجوز إخراج الزكاة للأصول ولا للفروع فلا يصح أن يخرج الولد زكاة لأبيه وكذلك لا يصح للأب أن يخرج زكاة لابنه إلا أن يكون غارمين فبغير هذا فلا يجوز.

وأشار الى أن جمهور الفقهاء قالوا إذا ما أراد الأب أن يساعد أولاده ويعطي لهم من زكاة أمواله فعليه أن يساعدهم من أمواله الخاصة به ويترك أموال الزكاة للفقراء والمساكين لأنه لا زكاة بين الأصول والفروع، واختلف فى ذلك المالكية حيث قالوا إن الفرع أى الإبن إذا كان فى عيشة مستقلة بعيدًا عن أبويه وكان فقيرًا محتاجًا للمال فلا مانع من أن يعطيه أبويه جزءًا من زكاة المال كما يعطي الفقراء ولكن هذه فى حالات الضرورة القصوى.