قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور أهل العلم ذهب إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت؟» بحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ».
وأوضح: لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة؛ لما روي أن «عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم»، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة.