قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالات لا يجوز فيها التظلم من تحصيل رسوم قضائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
0|محمد العيسوى

عند صدور حكم بالدعوى فمن المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية، ولكن هناك حالتان، واحدة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخرى لا يتم تحصيل رسوم فيها.

فى السياق ذاته، قال حسام الجعفرى، المحامى المتخصص فى الشأن الجنائى، إنه في الحالة الأولى إذا لم يقض بطلبات المدعي وقضي في الدعوى بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل أي رسوم إضافية "نسبي وخدمات"، باعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقض بأي طلبات، ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

وأضاف المتخصص فى الشأن الجنائى، أنه لا يحق مطالبة المدعي برسوم إضافية لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر من وزير العدل لأنه مخالف للدستور، حيث تم إلغاؤه مع صدور القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٢ مقرر بتاريخ ٣/٥/٢٠٠٩ وكان من بين المواد المعدلة المادة ٩ والتي تنص على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة"، "وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به".

وأوضح الجعفرى أن الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن وزير العدل قرر أنه اعتبارا من ١/٦/٢٠٠٩ بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم باستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوى "مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل"، أي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتى في حالات عدم الحكم بشىء من الطلبات، وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم، وهو الأمر الذي يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن إثبات دعواه فيخسرها فـيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلى سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات.

وأكد أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة ٩ من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة على أنه في جميع الأحوال يسوي الرسم على أساس ما حكم به ولم تقرر المادة المطالب بها، كما أنه مخالف لنص المادة ٦٨ من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي، وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوى براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون هذا منازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء بها.

وفى الحالة الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوى الأصلية يتم تسوية الرسوم على أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والمعدلة بالقانون ٦٦ لسنه ١٩٦٤ والتي تنص على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
٢% حتى ٢٥٠ جنيها
٣% فيما زاد على ٢٥٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه
٤% فيما زاد على ٢٠٠٠ حتى ٤٠٠٠
٥% فيما زاد على ٤٠٠٠

فيما تنص المادة الأولى مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها.

وبالتالي هنا، فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية، وإذا تم دفع الرسوم خلال ٩٠ يوما من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ، وهي الرسوم النسبية فقط، وفي حالة ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الالتزام الذي يصح اقتضاؤه، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال ٨ أيام من إعلان المطالبة.