الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموقف الشرعي من قتل الدابة للآدمي وتحمل مالكها الدية

الموقف الشرعي من
الموقف الشرعي من قتل الدابة للآدمي وتحمل مالكها الدية

ذكرت كتب التفاسير، أن المشهور عند أهل العلم أن الإبل السائبة لا يتحمل مالكها دية، لحديث: "العجماء جرحها جبار" متفق عليه، وقال ابن المنذر في الأوسط: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان فيما أصابت. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنه لا يد له عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. وكذلك لو أتلفت آدميا لم يضمنه ... اهـ.

فأما الراكب إذا سار على الدابة فوطئت الدابة إنسانا أو غير إنسان، أو كدمته أو خبطته بيد أو برجل أو صدمته، أو رمحت بحافرها حجارة فعطب بذلك إنسان أو غير إنسان أو مال. فعلى الراكب الضمان. فإن كانت الجناية على إنسان فعلى عاقلته، وإن كانت على غير إنسان ففي ماله ولا كفارة عليه في شيء من ذلك، ما خلا خصلة واحدة وهو أن تكون وطئت إنسانا وهو راكب فعليه الكفارة. ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها وهي تسير فأعطبت إنسانا أو مالا فلا ضمان عليه في ذلك، وكذلك المهر والفصيل يتبع أمه فيجيء على ماذكرنا من الجناية فإنه لا يضمن.

كما أن المنصوص عليه شرعا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا أو مالا نهارا أو ليلا لا يضمن صاحبها . لقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جبار ) أى فعل العجماء هدر - قال محمد: هي المنفلتة، لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها، لعدم ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما، لأن فعلها إنما يضاف إليه إذا كان راكبا أو سائقا لها استحسانا، صيانة للأنفس والأموال، فإذا لم يوجد منه السوق لها بقي فعلها على الأصل منسوبا إليها ولا يجوز إضافته إليه لعدم الفعل منه مباشرة أو تسببا ....اهـ.

وذهبت طائفة من أهل العلم: إلى أن صاحب الدابة إذا فرط في حفظها ضمن ما أتلفت ليلا أو نهارا.