الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة أثناء الصلاة

الصلاة
الصلاة

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة".

أجابت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة صلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو لنسيانها؛ جاء في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 187): [(وَلَا يَسْجُدُ لِبَاقِي السُّنَنِ) أَيْ لِتَرْكِهِ كَتَرْكِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ].

من ناحية أخرى، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم قضاء صلاة الوتر بعد الفجر، فذهب الحنفيةُ إلى وجوب قضاء الوتر على من طلع عليه الفجر دون أن يصليه، يستوي في ذلك من تركه عمدًا أو نسيانًا، طالت المدة أو قصرت، حتى ذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة الصبح لمن صلاه وهو ذاكرٌ أنَّهُ لم يُصَلِّ الوترَ، لوجوب الترتيب بين الوتر والفريضة عنده.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم قضاء صلاة الوتر بعد الفجر؟»، أنه ذهب المالكية إلى أن الوتر لا يُقضى إذا تذكَّرَهُ بعد أن أدَّى صلاةَ الصُّبحِ، فإن كان تذكُّرُه للوتر لم يحدث إلا بعد الدخول في صلاة الصبح، فيُندب له إن كان منفردًا أن يقطع صلاة الصُّبح ليصلي الوتر، إلا إذا خاف خروج الوقت، وإن كان تذكُّرُه في أثناء ركعتي الفجر فقولان عندهم: أحدهما: يقطعها كالصبح، والثاني: يتمها ثم يُوتِر.

واستطرد: وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه يُستحب قضاء الوتر، وهو الصحيح عندهم، لما رواه مسلمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: «أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي» [طه: 14]. والقول القديم أنه لا يقضى، وذهب الحنابلةُ إلى أنه يُندب قضاء الوتر إذا فات وقتُه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ» (رواه الترمذي)، قالوا: ويقضيه مع شفعه.