إذا نام المسلم عن صلاة الجمعة دون تعمد أو تهاون، فلا إثم عليه شرعًا، لكن يجب عليه أن يؤدي صلاة الظهر بديلًا عنها، وهذا ما أكدته دار الإفتاء المصرية في فتواها الرسمية، موضحة أن الواجب في هذه الحالة هو قضاء الصلاة ظهرًا بإجماع العلماء.
الشرع لا يُحمِّل النائم إثمًا طالما لم يكن مُقصِّرًا، وقد استندت الإفتاء إلى الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
كما أشار النبي إلى أن القلم رُفع عن النائم حتى يستيقظ، وهو ما يدعم أن الغفلة غير المقصودة لا تُوجب إثمًا، ولكن تُوجب قضاء الصلاة فقط.
دار الإفتاء شددت على ضرورة الحرص على صلاة الجمعة، وعدم التساهل في شأنها، ونصحت باتخاذ أسباب تعين على الاستيقاظ المبكر، كالنوم في وقت مناسب، أو ضبط المنبه، أو الاتفاق مع أحد لإيقاظه.
فصلاة الجمعة ليست نافلة، بل هي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ».
وفي حال فوات صلاة الجمعة لأي سبب، فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله توبة صادقة، خاصة إذا تكرّر منه ذلك، وقد حدّد العلماء شروط التوبة المقبولة: أولًا، الإخلاص لله في النية، ثم الإقلاع الفوري عن الذنب، والندم الصادق على التفريط، والعزم الجاد على عدم تكراره، مع المسارعة إلى التوبة قبل فوات الأوان.
ونصحت الإفتاء قائلة: صلاة الجمعة عبادة عظيمة لا يجوز التفريط فيها، وإذا فاتت المسلم بعذر كالنوم، فليُبادر بقضائها ظهرًا، وليحرص دومًا على عدم تكرار ذلك، امتثالًا لأوامر الله، وطلبًا للأجر والمغفرة.