الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يحارب بلطجة السايس.. اعرف شروط العمل كمنادي سيارات وعقوبات المخالفين

البرلمان يحارب بلطجة
البرلمان يحارب بلطجة السايس

شوارع مصر عانت كثيرًا من البلطجة والعشوائية بجميع انحاء الجمهورية فانتشرت الاتاوة وطلب النقود بدون وجه حق لتكون وسيلة للتكسب بطريقة تشمئز منها النفوس فتصبح صورة غير حضارية يعاني منها كل من ينظر إليها.

تحرك البرلمان لكي يضع الاشارة الحمراء أمام كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين لجني الأموال بطريقة غير مشروعة والتكسب فتقدم البرلماني ممدوح مقلد عضو مجلس النواب بمشروع قانون خاص بتنظيم منادي السيارات أو ما يعرف "بالسايس" وتقدم أيضا النائب محمد الحسيني بمشروع المواقف ليكي يكون درع واقي ضد أي انتهاكات، وتنظيم ومتابعة مباشرة من الدول لشوارع مصر.

فجاء دور لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي وافقت على مشروع قانون منادي السيارات "السايس" برئاسة المهندس أحمد السجيني، وماقدم من الحكومة ممثلة بوزارة العدل.

وكان لابد من متابعة ما وصل الية البرلمان في شأن إصدار القانون الخاص بتنظيم المركبات لذلك أجري صدى البلد تقرير رصد فيه رأي لجنة الإدارة المحلية حول موعد إقرار هذا القانون وما يهدف الية.

قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون منادي السيارات "السايس" الذي تمت الموافقة عليه من جانب لجنة الإدارة المحلية، سيتم إقراره بشكل نهائي من البرلمان بدور الانعقاد المقبل.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هدف هذا المشروع تنظيم شوارع مصر من عشوائية إنتظار السيارات فضلا عن القضاء نهائيًا على ظاهرة البلطجة الموجوده بالمواقف والشوارع من فرض إتاوات وغير ذلك من الأعمال المنافية للأخلاق والمبادئ.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن من اهداف القانون أيضا تقنين أوضاع منادي السيارات" السايس" ووضع شروط وتراخيص معينة لممارسة عمل السايس مما ينتج عنه السيطرة الكاملة من جانب الدولة على الشوارع والتخلص من البلطجة.

كما نرصد أبرز الشروط الخاصة بمن يصدر له الترخيص لمزاولة مهنة منادى السيارات وأهم ملامح القانون في هذا التقرير:-

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.
3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
وجاي نص مشروع القانون كالتالي
مادة رقم (1)
"يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

مادة رقم (2)
تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة (3)
تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

مادة (4)
على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

مادة (5)
تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.

مادة (7)
لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

مادة (8)
يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.

مادة (9)
لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

مادة (10)
يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:
أ ـ مخالفة شروط الترخيص.
ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.
ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة.

مادة 11:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

مادة 12
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 13:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.