الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم وجود التماثيل ودمي الأطفال في المنزل

حكم وجود التماثيل
حكم وجود التماثيل ودمي الأطفال في المنزل

حكم وجود التماثيل ودمي الأطفال في المنزل، يعتبر لعب الأطفال بالعرائس والدباديب والتماثيل حلال شرعًا ولا إثم فيها كما يدعى بعض المتشددين.

حكم التماثيل ودمي الأطفال في المنزل

وعن وجود التماثيل، فإنه لا يجوز تكسير الآثار لأن سيدنا عمرو بن العاص –رضى الله عنه- عندما فتح مصر لم يهدم الآثار والأهرامات كما يريد أن يفعل المتشددون الآن، والله تعالى أمرنا بالسير والنظر والتدبر فى آثار الأمم السابقة، مستشهدًا بقوله تعالى: «قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ».

استخدام دمى الأطفال في المنزل والألعاب المتعلقة بها، أو وضعها فى غرف الأطفال ليس حراما بشرط ألا تكون مجسمة.

لعبة السيدة عائشة

السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كان لها عرائس من القطن مثل العرائس اللعبة التى مازالت فى بعض القرى وحلت محلها الآن الألعاب ودمى الأطفال فهذه الأشياء لها أصل فى الشرع وهى جائزة ولا شئ فيها.

صناعة التماثيل والتجارة فيها

التماثيل تحرم صناعتها والتجارة فيها إذا كانت تامة الأجزاء الظاهرية ولم تكن هناك مصلحة تدعو إليها، وكانت من مادة تبقى مدة طويلة كالخشب والمعدن والحجر؛ لما رواه البخارى ومسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قالَ " كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا- إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّى إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا-: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شىء لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ، " وغير ذلك من الأحاديث التى تدل على حرمة التصوير.

فسر جمهور الفقهاء الحديث بصناعة التماثيل كما هو مفهوم من سياقه، وكما تحرم صناعتها والتجارة فيها يحرم كذلك اتخاذها واقتناؤها؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ" متفق عليه، وإذا كان التمثال كاملًا لا نقص فيه، أما إذا كان غير مكتمل بحيث لا يمكن لصاحب الصورة أن يبقى على هيئتها حيًّا فإنه يكون جائزًا صناعةً وتجارةً واتخاذًا؛ لحديث أَبى هريرة قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِى فِى الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ " رواه أبو داود والترمذى.

وجاء فى حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- موقوفًا ومرفوعًا عند البيهقى وغيره "الصُّورَةُ الرَّأْسُ؛ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ "، وقد استثنى الفقهاء من حرمة التماثيل ما كان فيه مصلحة، كلعب الأطفال ووسائل الإيضاح فى التعليم؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أقر وجود العرائس عند عائشة -رضى الله عنها-، وأجاز أصبغ بن الفرج من المالكية اتخاذ التماثيل إذا كانت من نحو حلوى أو عجين، على أن بعض العلماء يقصر الحرمة فى التماثيل على ما قصد به مضاهاة خلق الله وإن كان هذا قولًا مرجوحًا .

الضوابط الشرعية للتجارة في التماثيل

وعلى من يتاجر فى مثل هذه البضائع أن يلتزم بالضوابط الشرعية السابقة فى الحل والحرمة، وأن يتجنب الصور العارية التى فيها كشف لما أمر الله بستره، أما التماثيل الصغيرة فله أن يبيع ما عنده منها تقليدًا لقول من قصر الحرمة فى التماثيل على ما قصد به مضاهاة خلق الله بناءً على أن التمثال الصغير ليس فيه المضاهاة التامة.