الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدفن ليلا يُحرم الميتَ من هذا الثواب.. والعلماء: مكروه في 3 أوقات.. فيديو

الدفن ليلا
الدفن ليلا

الدفن ليلا من الأمور المنتشرة بين المجتمع المصري والمسلم، فهل هو من العادات التي تذهب بنا للهاوية، بالرغم من سمة التدين التى تميزنا إلا أننا نغفل عن بعض الأشياء التى نهانا عنها النبى -صلى الله عليه وسلم-، فهل الدفن ليلًا من الأمور المنهي عنها، ولا يعطى المتوفى حقه من أداء الجنازة وأخذ الثواب.

قال "أبو الحديد سيد الأشعل" تُربى بمدافن قرية كفر حجازى، والتى يتم فيها الدفن فى أى وقت دون الرجوع لسنن النبى أنه يدفن فى أى وقت منذ نشأته حيث كان والده يعمل فى نفس المهنة، وهو يعمل بها منذ 83 عامًا ولا يعلم المستحب من المكروه فى الدين فلم يجد أهل القرية الوعى الكافى لمعرفه ما هو مكروه فى الدين.

وأعرب "حسن على مصطفى" عامل سابق بالأزهر وتُربى بمدافن قرية الرهاوى على رغبة الأهالى بسرعة الدفن أيًا كان الوقت ولكن من رأيه الشخصى أنه يجب على أهل المتوفى التحلى بالصبر،حتى يحل الصباح ولكن فى حالة الموت المفاجئ أو الموت بسبب حادث يصعب على الأهل الانتظار للصباح حتى لو فجرًا يتم دفنهم، وأضاف "مصطفى" قائلًا: "أنا مسير وليس مخير" فهو لا عتب عليه سوى النصيحة التى يقولها لأهل المتوفى.

فيما قال الدكتور "رجب الخولى" إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن حكم الدفن ليلًا يجوز ولكن بشروط وإذا لم يستطيع أهل المتوفى الإلتزام بهم فعليهم الانتظار حتى يعطوا الميت حقه من تكفينه وتغسيله على الطريقة الصحيحة وأما من جاء من النهى عن الدفن ليلًا فهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن فى الليل يفضى إلى عدم أداء الواجب فى حق الميت .

وأسترسل "الخولى" أن الدليل من السنة يقول أبو داود عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال :"رأى ناس نارًا فى المقبرة فأتوها ،فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فى القبر ،وإذا هو يقول :"ناولنى صاحبكم،فإذا هو الرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر"، وعن إبن عباس قال :"مات إنسان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلًا ، فلما أصبح أخبروه فقال:"ما منعكم أن تعلمونى ؟"، فقالوا :"كان الليل وكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره ، فصلى عليه"، فكل هذه الدلائل تدل على ضرورة التريث لمصلحة الموتى.

حكم الدفن ليلًا
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الدفن ليلًا بإجماع أهل العلم؛ مستدلة بقول الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 221، ط. دار الفكر): [الدفن ليلًا جائز؛ نقله في "النوادر"، وقول النووي: في دفن فاطمة ليلًا جواز الدفن بالليل، وهو مجمعٌ عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن هناك عذر.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الدفن ليلًا؟»، أن الدفن ليلا كرهه بعض العلماء مع الإباحة؛ لما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَليحسن كَفَنَهُ».

ونقلت قول الإمام النووي في إباحة الدفن ليلًا حيث قال في "شرحه على مسلم" (7/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره؛ واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دُفِنوا ليلًا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: توفي ليلًا فدفنَّاه في الليل، فقال: «أَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قالوا: كانت ظلمةً، ولم ينكِر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث: أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل؛ وإنما نهى لترك الصلاة، أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق].

أوقات الدفن المنهي عنها
أكدت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا، مشددة على أن يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، منوهة بأن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أى تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه مسلم.

وعرضت قول الإمام النووى قال فى "شرح صحيح مسلم: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا"، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِى هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، ويُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ، فَلَا يُكْرَهُ".​