الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زواج الأطفال يثير أزمة بالنواب.. والنور منتقدا: كيف نمنع الزواج قبل 18 ونوثق الزنا؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أرجأت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال" لاجتماع لاحق ليتم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب.

وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان رأي مجلس الدولة في مشروع القانون وقال: "تم عرض الأمر على مدار عدة جلسات وانتهى لإعادته لمجلس الوزراء ليتم صياغته في صورة دستورية و قانونية صحيحة وفقا للملاحظات التي تم إدراجها في القانون من جانب مجلس الدولة.

أقرأ أيضا: تصل للمؤبد وتحظر الإعدام.. تعديلات بالبرلمان لتغليظ عقوبة جرائم الطفل

وأشار المستشار بهاء أبو شقة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية على التعديل إلا أنه رأي صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل ٢٢٧ فيما يتعلق بالعقوبات و شدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، وهنا علق المستشار أبو شقة "لا يوجد عقوبة أبدية ولا يوجد ما يسمى لا تسقط الجريمة بالتقادم".

واعترض نائب حزب النور السلفى محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون قائلا: "لا بد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى كيف وافق على هذا الأمر لأنه غاية في الخطورة وسيتسبب في أزمات"، مضيفًا: "الأزهر لم ينتبه إلي بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحلل الحرام".

وقال نائب حزب النور: "نرفض زواج من هم أقل من ١٨ سنة بعقد شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح، ممنوع زنا نثبت الزواج.

وقال النائب البلوغ الحقيقي يبدأ من سن ١٥ سنة وهذا يعكس بلوغا حقيقيا أما سن 18 فيه تزيد، وأضاف أن الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي ولا مأذون.

وتابع نائب النور السلفي: "لا بد من ضبط التشريع و هناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل ١٧ سنة و يوثق في وقت لاحق وهذا الأمر في منتهى الخطورة و يتسبب في مخالفات كثيرة جدا".

وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلي النص الأصوب بما يراعي "ذمة ترضي الله"، مطالبًا النور بإعداد مذكرة بالمقترح الذي يطالب به.

وعنف أبو شقة أمانة اللجنة بسبب عدم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب الأمر الذي تسبب في تأجيل القانون.

الجدير بالذكر أن المادة التي اعترض عليها نائب النور تنص على "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب من ذوى الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة " 267" من قانون العقوبات و بعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".