الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز عمل التاتو لإخفاء أثر جرح؟

هل يجوز عمل التاتو
هل يجوز عمل التاتو لمدواة أثر جرح ؟

هل يجوز عمل التاتو لمداواة أثر لجرح ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ورد الوردانى، قائلًا: إن التاتو نوعان نوع دائم ونوع مؤقت، فالنوع الدائم أى الثابت يكون تحت الجلد ويختلط بالدم وهو صورة من صور الوشم وهذا حرام ولا يجوز، أما النوع الآخر وهو النوع المؤقت وهو يكون لمدة 6 أشهر وأكثرها سنة وهى مثل الميكروب ريدينج، فمن كان يرسم تاتو ولم يخرج دم فهذا جائز، أما إذا خرج دم فيكون حراما ولا يجوز. 

حكم عمل تاتو الحواجب
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين عمل الوشم والتاتو، فالوشم يكون بغرز الإبرة فى الجلد إلى أن يخرج دم وحشوه بمادة ملونة فهذا لا يجوز لأن هناك حبسا للدم أو حقنا لمادة نجسة.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة عمل تاتو الحواجب أم أنه حرام؟»، أن هناك تقنية جديدة وهى الرسم بالحنة دون إخراج الدم مثل الحنة التى تكون على الطبقة الأولى من الجلد فطالما أن هذا الفعل ليس فيه إيلام أو إخراج للدم أو حبسه ولا حقن لمادة نجسة فهو حلال ولا شيء فى رسمه.

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة المتزوجة تقوم بعمل ما يسمى بتاتو الحواجب وغير مترتب عليه وخز بالإبرة ولا يأتي بدم وهو مجرد نقش يشبه الحناء ويكون هذا لغرض أن تتزين لزوجها فلا مانع من ذلك.

حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية المايكروبليدنج
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حكم الشرع في استخدام تقنية "المايكروبليدنج" الحديثة، التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتستخدمها بعض السيدات لتجميل الحاجبين، وتعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ردا على أحد الأسئلة التي وردت إليها بخصوص استخدام تقنية "الميكروبليدنج"، أن الشريعة الإسلامية أباحت الزينة بضوابطها الشرعية، مستندا إلى قول الله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ"، كما حثت المرأة على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقا أصيلا من حقوقها، وذلك مراعاة للفطرة التي فطرت عليها من حب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تعد من الحاجيات، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة.

وأضاف الدكتور شوقي علام: اتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".

وأضاف مفتي الجمهورية، أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج، من خلال رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبر خاص لا يتسرب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.

وأوضح الدكتور شوقي علام أن الحاجبين من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.

حكم رسم الوشم للرجال
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول سول الله صلى الله عليه وسلم ““لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال.

وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال « ما حكم الوشم للرجال؟»، أن الوشم معناه غرز الجلد بالأبرة حتى يخرج الدم ثم يتم وضع مواد تحت الجلد فتخلطت بالدم فيكون هناك نجاسة في الدم وتغيير لخلق الله فهذا الوشم حرام ولا يجوز.

وأشار إلى أنه ظهرت هناك تقنية جديدة تسمي المايكروبيليدنج أو ما يسمى "التاتو" فكثير من المتخصصين أو أغلبهم يقولون أنه لا يخرج منه دم والفتوى فيها أنه لو لم يخرج دم منها فنكون خرجنا عن دائرة الوشم فيجوز ذلك اما إن كان هناك دم ولو يسيرا فلا يجوز فعله.