الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشترط لفظ الطلاق في الخلع.. الإفتاء تجيب بالفيديو

هل يشترط لفظ الطلاق
هل يشترط لفظ الطلاق في الخلع.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يشترط لفظ الطلاق في الخلع؛ وإلا لما تلجأ المرأة إلى الخلع ، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل هو المال الذي تفتدي به المرأة نفسها؛ لأنها لا تريد الاستمرار مع زوجها.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يشترط لفظ الطلاق في الخلع؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الزوجين قد يتفقان على أمر الانفصال وديًا فيكون بلفظ الطلاق وقد يذهبان إلى مأذون شرعي، ويتم الطلاق على الإبراء.

وتابع " فإن لم تستطع المرأة الانفصال عن زوجها بأحد الأمرين السابقين؛ تلجأ إلى الخلع الذي يقوم فيه القاضي بالتفريق بينهما دفعًا للضرر الواقع عليها".

الإفتاء تحدد ممتلكات تتنازل عنها المرأة في حالة الخلع :
أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".

وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.

وواصلت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.

الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. لمن تؤول ؟
الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.

وأجابت دار الإفتاء، بأن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأشار إلى أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.

هل يسترد الزوج ما كتبه لزوجته بعد الخلع ؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الانفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.

وأضاف جمعة، في فيديو له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.

وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».

وأضاف أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.

وعرف المفتي السابق، بأن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.

وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.

وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.

ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.