الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب رئيس مجلس الدولة: المُشرع منح المخاطبين بالقرارات الإدارية إمكانية الطعن عليها

مصطفي حسين نائب رئيس
مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة

أكد المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، أن الجهات الإدارية قائمة علي إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسية القانونية التي تمتلكها وتساعدها في تنظيم شئونها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، الأحد، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وذكر أن الأعمال القانونية لدى الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قرارات إدارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لأداء دورها في تنفيذ القرارت الادارية التي تصدرها، حتي تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.

وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو أفراد الطعن على القرارات، خوفا من أن القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.

وأعطي المشروع الصلاحية لمحاكم القضاء الإدارى النظر في الطعون التى يرى أصحاب الشأن أن بها مخالفة للقانون، والقرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية يختلف عن العقد الإداري التى حدود ولايته تقتصر فقط علي أطراف العلاقة.