الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التنازل عن الدين بنية الزكاة.. الأزهر يجيب

 الأزهر
الأزهر

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " كان لي عند رجل مبلغ من المال كـ     (دَين) فهل يحق لي أسقط عنه الدين بنية الزكاة؟

رد الشيخ أبو بكر قائلا: " إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة لا يجوز في قول الجمهور وأجازه جماعة من العلماء كـ الظاهرية، وقول الجمهور هو الصواب، ولكن بعد أخذك لهذا المال يجوز أن تعطيه هذا المال زكاة بعد رد المال إليك . 

هل يجوز احتساب التنازل عن الديون من زكاة المال .. الإفتاء تجيب

أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال‏,‏ مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة‏,‏ لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم, وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.

وقالت في فتوي لها إن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية, وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء; لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

كما استشهدت دار الإفتاء في فتواها بأن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, البقرة:280" فهذا تصدق علي المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها.

وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض, فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز, فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة, لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.

حكم إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من أموال الزكاة

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن زكاة المال فرض على كل مسلم إذا بلغت أمواله النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مر عليه الحول وهو سنة هجرية.

وأضافت عمارة  في فتوى سابقة لها ، في إجابتها عن سؤال «هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير المعسر بنية زكاة المال، أم لا؟» أنه لا يجوز احتساب الدين من الزكاة، موضحة أن إسقاط الدين على آخر لتعثره عن السداد مع خصم القيمة من زكاة المال على أساس أن المدين من الغارمين ليست زكاة عند جمهور الفقهاء.

وأشارت إلى أن الزكاة عبادة ولا بد لها من نية عند أدائها، والمقرض عند إقراضه لا تتوافر لديه نية الزكاة، فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.

اقرأ أيضا: