أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " كان لي عند رجل مبلغ من المال كـ (دَين) فهل يحق لي أسقط عنه الدين بنية الزكاة؟
رد الشيخ أبو بكر قائلا: " إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة لا يجوز في قول الجمهور وأجازه جماعة من العلماء كـ الظاهرية، وقول الجمهور هو الصواب، ولكن بعد أخذك لهذا المال يجوز أن تعطيه هذا المال زكاة بعد رد المال إليك .
هل يجوز احتساب التنازل عن الديون من زكاة المال .. الإفتاء تجيب
أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال, مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة, لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم, وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.
وقالت في فتوي لها إن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية, وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء; لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.